تحديد المواد المشمولة بالإعفاء من الرسوم الجمركية للأشخاص القادمين للإقامة الدائمة

حدد مجلس الوزراء ضوابط إدخال الأثاث المنزلي للمغتربين القادمين للإقامة الدائمة والمشمولة بالإعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الواردة من قانون الجمارك والتحفظات والشروط الواجب توافرها للإعفاء.

وأشار المجلس في قرار له تلقت سانا نسخة منه إلى أن الإعفاء يشمل أدوات منزلية بقطعة واحدة وهي غسالة وبراد وثلاجة فريزر وكولر ماء وفرن غاز وخلاط كهربائي وماكينة فرم وسخانة سندويش وطباخ كهربائي وجلاية صحون وتلفزيون عادي أو شاشة مع مستلزماته ومكواة ومكنسة كهربائية وطاولة تلفزيون ومدفأة مازوت أو غاز أو كهرباء ومكيف لا تزيد استطاعته على 4 أطنان ومروحة عادية وجهاز هاتف أرضي وأدوات مطبخ معدنية أو زجاجية بمعدل دزينة واحدة كحد أقصى والأثاث المنزلي المتناسب مع عدد أفراد الأسرة بما لا يزيد على ثلاث غرف نوم وطقم جلوس عدد 2 وغرفة سفرة واحدة عدد 1 وسجاد عدد 3.

وأوضح القرار الشروط الواجب توافرها بالمواد المشمولة بأن تكون الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية وأن يكون المستفيد قد مضى على إقامته خارج سورية مدة لا تقل عن ستة أشهر وأن ترد الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي المطلوب إعفاؤه من بلد الإقامة وشرط حضور المستفيد إلى سورية.

وأكد القرار أن يلتزم المستفيد بتقديم لائحة بالمواد مصدقة من السفارة أو القنصلية السورية في بلد الإقامة وألا يكون هو أو أحد أفراد أسرته المقيمين معه قد استفاد من إعفاء مماثل في مرة سابقة وأن تحمل الأمتعة الشخصية والأدوات وأثاث المنزل آثار الاستعمال الواضحة نتيجة تملكها واستعمالها وأن يكون الأثاث المنزلي معداً بصورة واضحة لاستعمال المستفيد وأفراد أسرته وأن يكون متناسباً مع عدد أفراد الأسرة ولمنزل واحد.

وأشار القرار إلى أن الكميات الإضافية التي لا تتسم بالصفة التجارية وتزيد على الكميات المحددة تخضع لأداء الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ولأحكام المنع والحصر والقيد ولا يجوز التصرف بالأثاث المنزلي المعفى قبل ثلاث سنوات من تاريخ الإعفاء.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار