تحديد هوامش الربح لتجار الخضار والفواكه
أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً حدد بموجبه الحد الأقصى للربح في إنتاج واستيراد مادة الخضار والفواكه بكل أنواعها ومسمياتها من قبل القطاع الخاص، ولكل حلقات الوساطة التجارية ومنها الخضار والفواكه الطازجة والمستوردة بكل أنواعها ومسمياتها 15% للمستورد وتاجر الجملة من تكاليف الاستيراد، و 20% لبائع المفرق من سعر تاجر الجملة هذا في حال الاستيراد وفي حال الإنتاج المحلي 30% من سعر الشراء من تاجر الجملة (الفلاح ) للمواد سريعة التلف ( البندورة, الخيار, الكوسا, الحشائش ) لكل أنواعها و 20% من ثمن الشراء من تاجر الجملة (الفلاح) لبقية أصناف الخضار والفواكه حيث حددت المادة الثانية من القرار أسعار مبيع مادة الخضار والفواكه من قبل المنتجين حسب العرض والطلب والوفرة في أسواق الهال، والمادة الثالثة حددت عمولة تاجر الجملة في أسواق الهال بنسبة 7.5% كحد أقصى تحتسب من سعر المنتج.
والمادة الرابعة ذكرت أنه يتوجب على المستورد وتاجر الجملة إصدار فاتورة تجارية أصولية يحدد عليها صفة البيع إلى بائع المفرق وفق هوامش، ونسب الأرباح الواردة في المادة الأولى من هذا القرار، كما يتوجب على المستورد إعداد بيان تكلفة للمادة التي يتعامل بها وفق المادة الأولى من هذا القرار من واقع تكاليفه الفعلية وتقديمها إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة التي يتبع مركز نشاطه إليه ليتم دراستها من قبل المديرية وإصدار صك السعر المناسب قبل طرح المادة للبيع في الأسواق.
أيضاً يتوجب على باعة المفرق وكل من يتعامل البيع بالمفرق بالإعلان عن الأسعار الصادرة من قبل تاجر الجملة أو المستورد لهذه المادة، وفق نسب وهوامش الربح المذكورة سابقاً يتحمل بائع المفرق المسؤولية الكاملة في حال عدم احتفاظه بالفاتورة المقدمة من تاجر الجملة بسوق الهال أو المستورد للمادة، وتالياً مخالفو أحكام هذا القرار يخضعون للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 8 للعام الحالي وينهى العمل بكل الأحكام المخالفة لهذا القرار ويعد نافذاً من تاريخ صدوره .
كما أصدر وزير التجارة الداخلية قراراً آخراً تضمنت مادته الأولى اعتماد النشرات الصادرة عن مديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات والمتعلقة بتحديد الحد الأقصى لأسعار الخضار والفواكه بكل أنواعها ومسمياتها وتعد الأسعار الواردة فيها حداً أقصى لا يجوز تجاوزه كما حدد القرار التزام تجار الجملة ونصف الجملة للخضار والفواكه بتنظيم فواتير البيع أصولاً لبائع المفرق ويلتزم باعة المفرق بالإعلان عن أسعار مبيع الخضار والفواكه التي تستند إلى فاتورة الشراء مضافاً إليها هوامش الربح المحددة بموجب القرارات الناظمة وتقوم أجهزة حماية المستهلك بالتحقق من صحة الأسعار المعلنة ومدى تقيد باعة المفرق بالإعلان عن السعر وحيازة الفاتورة وكل مخالف لأحكام هذا القرار يخضع للعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 8 للعام الحالي.