الحبس سبع سنوات للمتاجرين بالدقيق التمويني
أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أهمية التعديلات الجديدة التي أدخلت على مشروع قانون حماية المستهلك لجهة ضبط المخالفات المتكررة و تشديد العقوبات إلى الحبس من ثلاث سنوات إلى /5/ سنوات وغرامة عشرة ملايين ليرة سورية لكل من:
– امتنع عن تقديم البيان الجمركي والوثائق المطلوبة .
– امتنع عن إعطاء فاتورة أو أعطى فاتورة غير نظامية.
– امتنع عن بيع مادة أو سلعة أو باع أيا من المواد بسعر أعلى من السعر المحدد.
– أخفى أو حجب مواد أو منتجات أو سلع أو حاز على مواد مجهولة المصدر.
كما تم إضافة عقوبة جديدة تنص على الحبس لمدة سبع سنوات على الأقل وغرامة قدرها ثلاث أضعاف قيمة الكميات المضبوطة بالسعر الرائج لكل من سرق أو اختلس:
– مادة الدقيق التمويني.
– المواد أو السلع المدعوم سعرها من الدولة والعائدة لأي جهة من الجهات العامة.
– قام بالاتجار بالدقيق التمويني أو أيٍ من المواد أو السلع المدعوم سعرها لغير الغاية المخصصة لها، وإضافة عقوبة الإغلاق أصبحت من شهر إلى ستة أشهر خاصة للمخالفات الجسيمة واعتبار هذه التعديلات نافذة منذ صدور مشروع القانون الجديد.