وزير المالية: قانون البيوع العقارية الجديد يهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية ومعالجة التهرب الضريبي
أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن قانون البيوع العقارية الجديد يهدف إلى تحقيق العدالة ما أمكن بين المكلفين ومعالجة التهرب الضريبي في مجال بيع وشراء وتأجير العقارات الذي يؤدي الى فوات المنفعة والإيرادات على الخزينة العامة للدولة.
وأوضح الوزير ياغي في تصريح لـ “سانا” أن الضريبة المتوجبة وفق القانون أصبحت تقدر بنسبة محددة من القيمة الرائجة للعقار مشيراً إلى أن القانون يحد من تدخل العامل البشري في تحديد الضريبة على البيوع العقارية بالاعتماد بشكل أساسي على نظام المعلومات الجغرافية «جى اي اس».
وبين الوزير ياغي أن القانون الجديد يراعي مسألة الارتفاع الكبير في أسعار العقارات التجارية والسكنية وتغيرها المستمر ولا سيما أن الضريبة المفروضة حالياً على عمليات البيوع العقارية لم تعد تتلاءم مع الواقع الفعلي لأسعار العقارات وهو ما يؤدي إلى الانتقاص من حق الدولة في فرض الضريبة المناسبة والعادلة لكون استيفاء الضريبة يتم حالياً استناداً إلى القيمة المالية الموجودة لدى الدوائر المالية وفقاً للقوانين ذات الصلة الموجودة منذ ما قبل عام 1997.
بدوره أكد مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس خلال ندوة على قناة السورية أن قانون البيوع العقارية رقم 15 لعام 2021 الخاص بضريبة البيوع العقارية ينظم الضريبة على تلك البيوع وفق آلية جديدة عملت عليها وزارة المالية تستهدف تحقيق العدالة الضريبية للمكلفين.
وبين ونوس أن العدالة الضريبية كانت المرجع الأساسي في وضع كل قواعد العمل المتعلقة بالقانون وطريقة الوصول إلى الضريبة المتوجبة عن عملية البيع التي تتم عن كل وحدة عقارية.
وقال ونوس لدينا تحديث للقيمة الرائجة بعيداً عن تدخل أي عامل بشري مباشر ما يعني لا يوجد عملية تحديد عند عملية البيع ولدينا ثلاث لجان أساسية تقوم بهذه الوظيفة لنصل إلى قيمة رائجة في كل منطقة في سورية.
وأشار ونوس إلى أن عدم التفاوت أو عدم عكس الواقع يؤدي إلى أن الضريبة التي تنتج عن البيع العقاري لا تحقق العدالة بين مكلف وآخر موضحاً أن البيان الحكومي ركز على نقطتين أساسيتين في جانب الضرائب والرسوم هما العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي.
وأكد ونوس أن هناك سيناريوهات كاملة وتصوراً كاملاً , حالياً نحن في طور العمل مرة أخرى لإعادة التقييم لكل المناطق لنكون جاهزين بتاريخ الثالث من أيار للعام الجاري عند نفاذ هذا القانون.