مرسوم خاص بالأسواق القديمة والتراثية في محافظات حلب وحمص ودير الزور يحمل إعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 2022 والذي يحمل حزمة واسعة من التسهيلات والإعفاءات التي توفر بيئة داعمة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية بكافة أشكالها داخل المدينة القديمة في محافظات حلب وحمص ودير الزور بما فيها الأسواق القديمة والتراثية.

وتشمل هذه التسهيلات غير المسبوقة المنشآت والورش والمحال التجارية إضافةً للمنازل السكنية الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدن القديمة في المحافظات الثلاث.

وأعفى المرسوم المنشآت والمكلفين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من كافة الضرائب والرسوم المالية والمحلية التي تشمل أعمال الترميم وإعادة التأهيل سواء للمنشآت والمحال أو للمنازل حتى نهاية العام 2023، ونَصّ أيضاً على إلغاء الضرائب والرسوم المالية المترتبة على الأرباح الناجمة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية داخل المدينة القديمة، إضافةً للإعفاء من ضريبة الدخل على كلّ المستحقات المالية التي يتقاضها العاملون في هذه المنشآت حتى نهاية عام 2027.

وطوى المرسوم كافة المطالبات المالية والرسوم وبدلات الخدمات ومتمماتها المترتبة على المنشآت وعلى المكلفين وعلى أصحاب الفعاليات الاقتصادية داخل المدينة القديمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، كما ألغى المطالبات الضريبية المترتبة على ريع العقارات والعرَصات حتى نهاية هذا العام، وألغى أيضاً ذات المطالبات التي ستترتب على ضريبة ريع العقارات والعرَصات حتى نهاية 2027.

كما ألغى المرسوم أجور الاشتراكات وقيم الاستهلاكات وفوائدها وغراماتها العائدة سواء في مجالات الاتصالات أو الكهرباء أو الماء والصرف الصحي، فيما لم تشمل الإعفاءات التي حملها هذا المرسوم الضرائب المترتبة على البيوع العقارية والإيجارات الخاضعة للقانون رقم 15 لعام 2021.

وتدعم هذه الإعفاءات والتسهيلات عودة الإنتاج والعمل والصناعة والحركة التجارية في الأسواق القديمة والتراثية، وتمنح المبادرين بالعودة وتشغيل محالهم امتيازات مالية لتسريع عودتهم تمهيداً لعودة الحياة الاقتصادية إلى المدن القديمة.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم التشريعي رقم (  13  )

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1- تعفى المنشآت والمكلفون وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من كافة الضرائب والرسوم المالية والمحلية وبدلات الخدمات وإضافاتها ومتمماتها المفروضة على أعمال الترميم وإعادة التأهيل لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدينة القديمة (الأسواق القديمة والتراثية) في كل من محافظات حلب وحمص ودير الزور، وذلك لغاية 31-12-2023.

المادة 2- تعفى المنشآت والمكلفون وأصحاب الفعاليات الاقتصادية المشار إليها بالمادة (1) من هذا المرسوم التشريعي لغاية 31-12-2027، من التكاليف والأعباء الآتية ومتمماتها وإضافاتها أياً كان نوعها:

‌أ.  ضريبة الدخل على الأرباح الصافية الناتجة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية (فئة مكلفي الأرباح الحقيقية، فئة مكلفي الدخل المقطوع).

‌ب.  ضريبة الدخل على الرواتب والأجور والعوائد والتعويضات والجوائز والمكافآت وسائر المنافع النقدية أو العينية للعاملين لديها.

‌ج.  ضريبة ريع العقارات والعرصات.

‌د.  رسم الطابع عن المعاملات المتعلقة بممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية.

المادة 3- لا يشمل الإعفاء المشار إليه بالمادة (2) من هذا المرسوم التشريعي التكليف بالضريبة على البيوع العقارية والإيجارات الخاضعة للقانون رقم (15) لعام 2021.

المادة 4- تحدد المنشآت والمكلفون وأصحاب الفعاليات الاقتصادية المستفيدة من أحكام المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي بقرار من مدير المالية بالمحافظة المختصة ويصدق من المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم.

المادة 5- تطوى كل التحققات من الضرائب والرسوم وبدلات الخدمات وإضافاتها ومتمماتها المترتبة على المنشآت والمكلفين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية المستفيدة من أحكام المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي قبل تاريخ نفاذه.

المادة 6- تطوى كل تحققات ضريبة ريع العقارات والعرصات للعقارات الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدينة القديمة في كل من محافظات حلب وحمص ودير الزور، وذلك لغاية 31-12-2022.

المادة 7- تطوى أجور الاشتراكات وقيم الاستهلاكات وفوائدها وغراماتها وإضافاتها ومتمماتها المستحقة لكل من الشركة السورية للاتصالات والشركة العامة للكهرباء والمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في كل من محافظات حلب وحمص ودير الزور والمترتبة على المنشآت والمكلفين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية المستفيدة من أحكام المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي قبل تاريخ نفاذه.

المادة 8- لا ترد المبالغ المسددة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

المادة 9- يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم التشريعي بالتنسيق مع الوزراء المعنيين.

المادة 10- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في   20-1-1444 هجري الموافق لـ    18- 8 – 2022 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار