قُبل منها 91 ورُفض 83.. انتهاء دراسة 174 اعتراضاً لمن رُفضت طلبات ترشحهم لعضوية مجلس الشعب
دمشق- تشرين
أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد أن اللجان القضائية الفرعية في المحافظات أنهت دراسة الاعتراضات المقدمة ممن رفضت طلبات ترشحهم لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع، وكذلك من الناخبين الذين اعترضوا على قبول لجان الترشيح لمرشح في دائرتهم الانتخابية، استناداً لأحكام قانون الانتخابات العامة.
وكشف القاضي مراد أن عدد الاعتراضات المقدمة بلغ 174 اعتراضاً، قُبل منها 91 ورفض 83، وبذلك يكون عدد المرشحين المقبولين بشكل نهائي في القطاع “أ” 3690 مرشحاً، وفي القطاع “ب” 5263 مرشحاً، وبمجموع 8953 مرشحاً من كلا القطاعين، في حين بلغ عدد طلبات الانسحاب 332 طلباً قبلتها لجان الترشيح واللجنة القضائية الفرعية.
وأوضح القاضي مراد أن أسباب الاعتراضات تمحورت حول رفض لجان الترشيح بعض الطلبات لعدم استكمال الوثائق التي يتوجب إرفاقها عند التقديم، حيث أرفق المرشح الذي رُفض طلب ترشيحه الوثائق لاحقا التي تؤيد صحة اعتراضه إضافة إلى بعض الأخطاء الواردة بأسماء المقبولين.
وأشار القاضي مراد إلى ورود اعتراضات من قبل ناخبين على مرشحين في دوائرهم الانتخابية بسبب أن بعضهم غير مقيم في الدائرة الانتخابية التي يرغب بالترشح عنها، أو أن أحدهم قبل في قطاع لا يجوز قبول ترشحه عليه، مشيراً إلى قبول أحد الاعتراضات وترقين اسم المرشح الذي قبل ترشيحه من جداول المقبولين لكونه فقد شرطاً من شروط الترشح المنصوص عنها في المادة 39 من قانون الانتخابات العامة، وأن قرار اللجنة الفرعية في صحة الطعن من عدمه يكون مبرما غير قابل للمراجعة.
ولفت القاضي مراد إلى أنه عملاً بأحكام مواد قانون الانتخابات العامة يحق للمرشح لعضوية مجلس الشعب بعد قبول ترشيحه بشكل نهائي أن يذيع نشرات بإعلان ترشيحه، وبيان خطته وأهدافه، وكل ما يتعلق ببرنامجه الانتخابي، حيث تبدأ مرحلة الدعاية الانتخابية مع ضرورة تقيد المرشح بالضوابط وفق قانون الانتخابات العامة.