إقرار عدد من مشاريع القوانين منها إحداث مصارف التمويل الأصغر
أقرّ مجلس الشعب في جلسته الثالثة عشرة من الدورة العادية الثانية المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس عدداً من مشاريع القوانين جاء في مقدمتها المشروع المتضمن تعديل المادة 2 من القانون رقم 28 للعام 2010 لجهة تحديد رأس مال المصرف الصناعي بمبلغ 14 مليار ليرة سورية وأصبح قانوناً.
ورأى عدد من أعضاء المجلس أن هذا المشروع يسهم بتحقيق النفاذ المالي لأكبر شريحة ممكنة ويعزز النشاط الاقتصادي والانتاجي داعين للتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أهمية هذا المشروع الذي يهدف الى تعزيز قدرة المصرف الصناعي على الإقراض مبينا أن رأس مال المصرف الاسمي الحالي يبلغ 10 مليارات ليرة والمدفوع منه 7 مليارات ليرة ويعد “الحامل الأساسي للقطاع الصناعي العام والخاص”.
وبعد نقاش مستفيض قدم خلاله الأعضاء مداخلاتهم واقتراحاتهم أقر المجلس أيضاً مشروع القانون المتضمن إحداث مصارف التمويل الأصغر وأصبح قانوناً حيث أكد رئيس المجلس أهمية المشروع لجهة تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المجلس سبق وشارك من خلال وفوده في العديد من المؤتمرات الدولية وورشات العمل التي ناقشت سبل تحقيق التنمية المستدامة وتأمين البنى التحتية والمالية لإقامة المشاريع الإنتاجية.
ويتضمن مشروع القانون المذكور 29 مادة تتعلق بالتعريفات والأهداف المتعلقة بمصارف التمويل الاصغر وأبرزها تحقيق التنمية المستدامة وتأسيس هذه المصارف ونسب المساهمة فيها ورأس المال وحده الأدنى 5 مليارات ليرة سورية والخدمات والنشاطات التي تقدمها والتزاماتها والرقابة والاشراف على أعمالها التي يتولاها مجلس النقد والتسليف وهيئة الإشراف على التأمين.
كما تبين مواد المشروع ماهية الإعفاءات والمزايا الممنوحة لمصارف التمويل الأصغر والمحظورات التي يجب عليها عدم مزاولتها وكيفية تشكيل مجالس إداراتها وعدداً من الأحكام العامة والختامية المتعلقة بعملها ووجوب قيام مجلس النقد والتسليف بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام مشروع هذا القانون ولا سيما المتعلقة بإجراءات الترخيص والتسجيل.
كما أقرّ المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية وأصبح قانوناً وذلك عقب موافقة المجلس بالأكثرية على التعديلات التي أجرتها اللجنة المشتركة المؤلفة من لجنة الزراعة والموارد المائية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على المواد 33 و34 و35 ومن المادة 53 إلى 65 المتعلقة بـ “أحكام تأجير حقوق الصيد والاستثمار والعقوبات”.
شارك في الجلسة وزيرا الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا والدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين.
ورفعت الجلسة إلى الساعة 12 من ظهر يوم غد الأربعاء.
“سانا”