هل ستنتهي المتاجرات في السوق السوداء
مركزان الخليل:
تحاول وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدر المستطاع مسك زمام مبادرة لاحلال الطاقات البديلة في الأسواق، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المستهلك والمنتجات ذاتها.
مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور حسام نصر الله أكد أن قرار الوزارة يطلب من كافة مستوردي ألواح وتجهيزات الطاقة البديلة تقديم بيانات تكلفة حقيقة للوزارة قبل أن يتم طرحها بالأسواق لإصدار صكوك سعرية نظامية من اللجنة المشكلة لهذه الغاية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وفيما يخص المواد المستوردة والمطروحة في الأسواق فعليهم تقديم بيانات تكلفة حقيقية للوزارة مع الثبوتيات اللازمة لإصدار بيان تكلفة بالسعر الحقيقي خلال مدة أسبوع من تاريخ تبليغه.
وأوضح نصر الله أن الغاية من القرار هو ضبط استهلاك المادة بالصورة الصحيحة ومراقبة حركة أسعارها ومنع استغلال المواطن، وتحديد هوامش الربح النظامية، ومنع حدوث سوق سوداء في ظل تصاعد الحاجة لهذه المادة والتي نشطت بعد تدهور قطاع الطاقة وتراجع الأداء بسبب نقص المادة الناتج عن الحصار الاقتصادي والعقوبات الظالمة, إضافة إلى سرقة النفط من قبل الاحتلال الأمريكي وعصاباته المسلحة.
وأضاف نصر الله: القانون واضح في هذا المجال حيث نصت المادة رقم 11 من قانون حماية المستهلك على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاحتكار، والتلاعب بأسعار المواد والمنتجات والسلع والخدمات ومواصفاتها وتحديد السعر متضمناً الحد الأقصى للربح محسوباً على أساس التكلفة الحقيقية، من دون المساس بحق المورد في تخفيض السعر، بما يحقق مصلحة المستهلك، وإلزام المستورد بتقديم البيانات الجمركية، وجميع الوثائق التي تطلبها الوزارة لتسعير مستورداتهم.
إضافة إلى إلزام المستورد والمنتج وبائع الجملة بتقديم تصريح عن المواد والسلع الأساسية التي يحوزها أو يتاجر بها إلى الوزارة أو مديرياتها، وتعفى هذه التصاريح من رسم الطابع.
في حين حددت المادة (55) عقوبة الحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة قدرها عشرة ملايين ليرة سورية، لكل مستورد أو منتج امتنع عن تقديم البيان الجمركي والوثائق اللازمة المطلوبة من العاملين المكلفين من الوزارة.
أو امتنع عن إعطاء فاتورة، أو أعطى فاتورة غير صحيحة بالمواد أو المنتجات أو السلع المباعة، بالتالي عملية المتاجرة في المادة التي تضمنها القرار مضبوطة ومعرفة تكلفتها تأتي ضمن سياق السيطرة على الأسواق ومنع استغلال حاجة المواطن لها في ظل تصاعد أزمة المحروقات.
وضمن الإطار ذاته فقد أكد مدير مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية نضال مقصود أن أحكام المرسوم رقم ٨ للعام ٢٠٢١ تضمنت تشكيل لجنة تسعير مركزيه لدراسة تكاليف المواد الأساسية وإصدار الصكوك السعريه الناظمة لها والاعتبار أن مستلزمات الطاقة البديلة أدرجت ضمن قائمة المواد الأساسية، فكان إصدار هذا القرار والطلب إلى المستوردين بمثابة الضرورة الملحة التي تفرضها الظروف والمتعلقة بنقص موارد الطاقة، واتجاه المواطن نحو الطاقات البديلية، وسعي الوزارة لحماية ذلك من التجار الذين يحاولون استغلال ذلك، فكانت أولى خطوات الضبط هو تقديم الكلف ودراستها من الوزارة لإعطاء الصك السعري المناسب والذي يراعي كافة الأطراف والقضاء على نشاط السوق السوداء، واستغلال حاجة المواطن لها.