المهندس عرنوس يصدر بلاغاً بتعديل تعليمات دليل مخططات تصنيف الأراضي للحصول على الموافقة اللازمة لإقامة الاستثمارات على الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية
تشرين
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس بلاغاً بتعديل تعليمات دليل مخططات تصنيف الأراضي وتحديد مقدرتها الإنتاجية للحصول على الموافقة اللازمة لإقامة الاستثمارات على الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية.
فيما يلي نص البلاغ رقم 17 / 15/ ب
بناءً على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 26/4/2022 تعدل تعليمات دليل مخططات تصنيف الأراضي وتحديد مقدرتها الإنتاجية للحصول على الموافقة اللازمة لإقامة الاستثمارات على الأراضي الواقعة خارج المخططات التنظيمية وفق الآتي:
أولاً: يعد دليل مخططات تصنيف الأراضي وتحديد مقدرتها الإنتاجية المعدل المعمم سابقاً والموافق عليه بكتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 10409 / 1 تاريخ 3/12/2008 المرجع الأساسي لتحديد استخدامات الأراضي للمخططات التنظيمية الجديدة وتوسعاتها والمدن والمناطق الصناعية، وإقامة أي منشآت خدمية أو سياحية أو مشاريع طاقة متجددة أو المنشآت الصناعية الزراعية خارج حدود المخططات التنظيمية، وتعد هذه التعليمات جزءاً لا يتجزأ منه، بما يضمن المحافظة على الأراضي الزراعية وعدم استخدامها إلا للغايات المخصصة لها، ووفق المحددات والشروط الواردة في هذه التعليمات، والأنظمة والقوانين المتعلقة بها.
ثانياً: تتم الموافقة على مواقع المخططات التنظيمية الجديدة وتوسعاتها والمدن والمناطق الصناعية وإقامة أي منشآت خدمية أو سياحية أو مشاريع طاقة متجددة أو المنشآت الصناعية الزراعية خارج حدود المخططات التنظيمية من قبل الجهات العامة حسب مهامها، ووفق توجهات التخطيط الإقليمي ونتائج الدراسات الإقليمية المتوفرة والمعتمدة، وبما يحقق مبادئ التخطيط الإقليمي في قيادة وإدارة التنظيم المكاني في الإقليم على نحو متكامل ومتوازن، على أن تدرس تلك المناطق دراسة متكاملة لا بشكل إفرادي لكل مشروع، وبعد إنجاز أعمال التخطيط الإقليمي يتم التقيد بنتائجه دون استثناء ضمن تلك المناطق المنتهية دراستها بما يضمن تحقيق المنظور التنموي والبيئي والتخطيط الشامل، وفق الأنظمة والقوانين المتعلقة بها، وضمن الشروط المحددة أدناه.
ثالثاً: تستمر هيئة التخطيط الإقليمي (وفق المهام الموكلة إليها بالقانون رقم 26 لعام 2010 وتعديلاته) من خلال المعطيات الإقليمية والاستراتيجية للتنمية المكانية بمستوياتها الوطنية والإقليمية والمكانية كافة بإنجاز أعمال التخطيط الإقليمي بمقياس 1/ 50000 المؤهبة للتوسع على الخرائط 1/ 25000 والتي تساعد على الاستفادة في وضع الخرائط الهيكلية بمقياس 1/10000 بالتنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لضمان الانسجام مع مخططات تصنيف الأراضي وتحديد مقدرتها الإنتاجية ومع التخطيط البيئي المتكامل لاستعمالات الأراضي (عند استكماله) حيث يتم العمل على إصدار مناطق تقييد التنمية (التي تتمثل بالأراضي المخصصة للاستثمار الزراعي فقط /الصفوف من 1-4 والأراضي المستثمرة زراعياً من الصفوف 5-8/) بالإضافة لحماية الموارد الطبيعية.
رابعاً: تستمر وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالعمل وفق مخططات تصنيف الأراضي وتحديد مقدرتها الإنتاجية المعتمدة، وتعمل على استكمال رقمنة تلك المخططات ومطابقتها مكانياً مع الخرائط الطبوغرافية 1/ 25000 من خلال مشروع مسح الموارد الطبيعية بالتعاون مع المؤسسة العامة للمساحة العسكرية، حيث تُعتَمد لدراسة مواقع المشاريع المقدمة إضافة لنتائج الدراسات الإقليمية المتوفرة والمعتمدة.
خامساً: يكلف المحافظون بالإشراف على تنفيذ مضمون البلاغ رقم 20/ 15/ ب تاريخ 23/6/2021 وكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 10637/1 تاريخ 9/9/2021 المتضمن الموافقة على ما ورد في محضر اجتماع لجنة القرار رقم 50/م. و، تاريخ 23/6/2021 المنعقد بتاريخ 22/8/2021 وعلى توصية لجنتي الخدمات والبنى التحتية والاقتصادية رقم 32 تاريخ 25/8/2021 حول تسوية أوضاع المنشآت الصناعية أو الحرفية خارج المدن والمناطق الصناعية.
سادساً: بخصوص الفعاليات الخدمية والسياحية والمشاريع التي من الممكن إقامتها خارج المخططات التنظيمية تعتمد مجموعة من الأسس لمنح الموافقة لها وفق الآتي:
المنشآت الخدمية التي ترخص وفق قرارات تنظيمية صادرة عن الوزارات المعنية يتم العمل على معالجتها بعد دراستها وفق الضوابط والتعليمات الناظمة للمنشآت الخدمية وتسوية أوضاع القائم منها بموجب بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 16/ 15 ب تاريخ 1/6/2022.
المقابر: تتم دراستها بناء على طلب المحافظة المعنية مع مراعاة الأسس والمعايير الخاصة لإقامة المقابر والتعليمات الخاصة بها، والتي تصدر عن الجهة المختصة ووفق الشروط المحددة في الفقرة (سابعاً) من هذا البلاغ.
مشاريع الطاقة المتجددة التي يتم إقامتها بهدف ربطها مع الشبكة العامة للكهرباء يتم حصر إقامتها ضمن منطقة الاستقرار الخامسة (البادية) بما يتوافق مع أحكام قانون البادية رقم 62 لعام 2006 وتعديلاته ، وبما يتناسب مع اتفاق معتمد بين وزارة الكهرباء ووزارة الزراعة والاصلاح الزراعي /مديرية أملاك الدولة والإصلاح الزراعي، أما في حال كون طلب إقامة المشروع خارج أراضي البادية فيخضع أحكام دليل مخططات تصنيف الأراضي وتحديد مقدراتها الإنتاجية والاتفاق بين وزارة الكهرباء ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي /مديرية أملاك الدولة والإصلاح الزراعي/ على ألا يكون على حساب أراضي المراعي الطبيعية وحقوق ارتفاق الرعي مع مراعاة ما يلي:
بالنسبة لمشاريع الطاقة المتجددة المقرر إقامتها لخدمة المشاريع الزراعية المستثمرة (على الآبار) يتم إقامتها بعد موافقة وزارة الموارد المائية.
بالنسبة لمشاريع الطاقة المتجددة لخدمة المنشآت خارج المخططات التنظيمية والمدن والمناطق الصناعية، يجب إقامتها على أسطح المباني، وفي حال عدم كفاية الأسطح يتم إقامة مشاريع الطاقة المتجددة لخدمة المنشآت المذكورة فيما سبق على الأراضي بحدود الحاجة الفعلية للغاية التي يتم استثمارها ضمن المنشأة، على أن تكون ضمن الحدود الدنيا، وبعد إجراء الكشف الميداني من قبل اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (ثامناً- ج) أدناه ليتم من خلال الكشف تحديد الأماكن التي يمكن إقامة مشاريع الطاقة المتجددة عليها.
المنشآت السياحية:
تتم معالجة ترخيص المنشآت السياحية استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 452 لعام 2020 وقرارات المجلس الأعلى للسياحة النافذة ذات الصلة، وإلى محضر الاجتماع المنعقد برئاسة وزيري السياحة والزراعة والإصلاح الزراعي بتاريخ 26/9/2021 والمتضمن اعتماد الأسس الناظمة لمنح المشاريع السياحية الموافقات اللازمة لترخيص إقامتها على الأراضي خارج المخططات التنظيمية، ويتم لهذا الغرض تشكيل فريق عمل مشترك يضم فنيين من الوزارتين وممثلاً عن هيئة التخطيط الإقليمي، ويقوم هذا الفريق بمطابقة خارطة احتياج المناطق من المنشآت السياحية مع خارطة المقدرة الإنتاجية للوصول إلى خارطة مشتركة توضح المناطق التي من الممكن استثناؤها من دليل تصنيف الأراضي الزراعية.
المنشآت الزراعية والمنشآت الصناعية التي تعتمد على الإنتاج الزراعي المسموح بإقامتها خارج المخططات التنظيمية وفق الشروط المحددة في الفقرة /سابعاً/ من هذا البلاغ:
منشآت الثروة الحيوانية: (مداجن، حظائر تربية الأبقار، حظائر تربية الخيول…)، تخضع لقانون الثروة الحيوانية رقم 9 لعام 2019 وتعليماته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 90 لعام 2020 لا سيما الفصلان السادس والسابع حول أسس منح التراخيص الفنية لمنشآت تربية الحيوان، وبما لا يتعارض مع التعليمات المتعلقة بتطبيق الخطة الزراعية، وفي حدود المساحة التي يحتاجها المشروع وتعليمات الجهات المعنية الأخرى ذات العلاقة، ولا يجوز تعديل صفة الاستثمار لأي غاية أخرى.
منشآت الثروة السمكية (تربية الأسماك والأحياء المائية) تخضع لقانون الثروة السمكية والأحياء المائية رقم 11 لعام 2021 المتضمن إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية وتعليماته التنفيذية، وبما لا يتعارض مع التعليمات المتعلقة بتطبيق الخطة الزراعية، وفي حدود المساحة التي يحتاجها المشروع وتعليمات الجهات المعنية الأخرى ذات العلاقة، ولا يجوز تعديل صفة الاستثمار لأي غاية أخرى، وترخص وفق الآتي:
في حال كون المنشأة للتربية ضمن أحواض ترابية ودون إقامة أي منشآت ثابتة (بيتونية أو معدنية) لخدمتها، ترخص على كافة الصفوف.
في حال كون المنشأة للتربية المغلقة أو لإنتاج الإصبعيات وغيرها تطبق عليها الأسس المعتمدة في أحكام دليل مخططات تصنيف الأراضي وتحديد مقدراتها الإنتاجية والشروط المحددة في الفقرة /سابعاً/ من هذا البلاغ.
منشآت الصناعات الزراعية والغذائية تخضع لما ورد في الفقرة /سابعاً/ من هذا البلاغ، ولا يجوز تعديل صفة الاستثمار لأي غاية أخرى، وتخضع للقوانين الناظمة لكل منها ووفق ما يلي:
بالنسبة لمنشآت تصنيع الأعلاف، تكسير وغربلة وجرش الحبوب، مطاحن الحبوب، استخراج زيت العرجون، يسمح فقط بالمنشآت ذات الطاقات الإنتاجية التي تقل استطاعتها عن خمسة أحصنة وما تزيد استطاعتها عن ذلك منها يتم إقامتها ضمن المدن والمناطق الصناعية حصراً.
معاصر الزيتون، معامل الألبان والأجبان، معامل الكونسروة، معامل عصائر، وحدات الخزن والتبريد، وحدات الفرز والتوضيب، منشآت تصنيع السماد العضوي من المخلفات النباتية والحيوانية (الكومبوست)، يمكن السماح بإقامة أي طاقة إنتاجية.
سابعاً: الأسس المعتمدة في منح الموافقة بالنسبة للمنشآت بكافة أنواعها وأشكالها وأحجامها المسموح بإقامتها خارج المخططات التنظيمية:
يُمنع إقامة المنشآت على الأراضي القابلة للزراعة الواقعة ضمن صفوف المقدرة الإنتاجية (1-4)، وفي الأراضي المستثمرة زراعياً ضمن صفوف المقدرة الإنتاجية (5-8)، ويمكن منح الموافقة اللازمة في المواقع التي تنطبق عليها الشروط التالية:
صفوف المقدرة الإنتاجية (1-4):
التكشفات الصخرية غير المستثمرة وغير القابلة للاستثمار.
الأراضي الخارجة عن الاستثمار الزراعي (المتملحة غير القابلة للاستصلاح والاستثمار الزراعي).
صفوف المقدرة الإنتاجية (5-8):
التكشفات الصخرية غير المستثمرة وغير القابلة للاستثمار.
الأراضي الخارجة عن الاستثمار الزراعي (المتملحة غير القابلة للاستصلاح والاستثمار الزراعي).
ج-الأراضي غير القابلة للاستثمار الزراعي حسب ميزان استعمالات الأراضي والكشف الحسي.
ثامناً: إجراءات الحصول على الموافقة اللازمة من قبل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بناءً على دليل المقدرة الإنتاجية لإقامة المنشآت الواردة أعلاه وآلية المنح:
توضع بعهدة مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالمحافظة (دائرة الأراضي والمياه – شعبة التصنيف) نسخة عن مخططات تصنيف الترب حسب المقدرة الإنتاجية، ويتم حفظها بمسؤولية رئيس شعبة التصنيف في دائرة الأراضي والمياه.
تكلف دائرة الأراضي والمياه، بالتنسيق مع دائرة الزراعة في المنطقة المعنية، باستقبال المواطنين الراغبين بالاطلاع على المخططات لمعرفة الأرض المحددة من قبل المواطن ومتابعة مصادقة مدير الزراعة على بيان المقدرة الإنتاجية وحفظ نسخة مصدقة عنه للتدقيق والمطابقة الميدانية.
تشكل في مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في دوائر الأراضي والمياه لجنة مؤلفة من (فني عدد /2/ من دائرة الأراضي والمياه، مساح من المدربين على تقنيات تحديد المواقع الشاملة، فني من الوحدة الإرشادية صاحبة العلاقة)، مهمتها تدقيق الموقع على مخططات تصنيف الأراضي وتحديد المقدرة الإنتاجية المحفوظة لديها والكشف الحسي عليه بهدف تدقيق التصنيف والتحقق من مطابقة الشروط المحددة لمنح الموافقة، وتحديدها على المخططات العقارية، وتكون جزءاً لا يتجزأ من الترخيص الممنوح للمستفيد من الترخيص، وتفرض العقوبات المنصوص عليها بالقوانين والأنظمة النافذة بحق المخالفين من اللجان المكلفة بالمنح والمتابعة، وكذلك بحق المرخص لهم في حال المخالفة.
يقدم الطلب إلى مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي /(دائرة الأراضي والمياه) يبين فيه المشروع المراد إقامته والموقع والمساحة اللازمة له.
بعد دراسة الطلب من قبل اللجنة الواردة في الفقرة (ثامناً-ج) ومدى توافقه مع دليل مخططات تصنيف الأراضي وتحديد مقدرتها الإنتاجية وتعليماته التنفيذية، ومطابقته مع المحددات الواردة أعلاه، يتم منح مقدم الطلب بيان المقدرة الإنتاجية.
يتم منح الموافقة من قبل مدير الزراعة والإصلاح الزراعي بعد موافقة اللجنة المذكورة أعلاه والتي تعبر عن عدم وجود مانع من الترخيص بناءً على الشروط المحدّدة في الفقرة /سابعاً/ من هذا البلاغ، وتوقع من مندوب الوحدة الإرشادية وتصدق من مدير الزراعة والإصلاح الزراعي بالمحافظة، وتحفظ نسخة مصدقة منها لدى دائرة الأراضي في مديرية الزراعة للتدقيق والمطابقة الميدانية.
في حال كون الأرض المطلوب إقامة المنشآت عليها غير مصنفة، أو كان هناك تعارض بين الواقع الراهن للأرض موضوع الطلب والتصنيف الوارد في “النسخة الإلكترونية المعتمدة لدليل مخططات تصنيف الأراضي وتحديد المقدرة الإنتاجية”، تستعين اللجنة المذكورة في الفقرة (ثامناً-ج) أعلاه بفنيين من الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ومراكزها في المحافظات من أجل تنفيذ الكشف الحسي على الأرض وتصنيفها وتحديد مقدرتها الإنتاجية حسب الجداول والأسس المعتمدة لديها، وذلك خلال عشرين يوماً من إحالة الموضوع إليها، مع إرفاق صورة مصدقة عن الجداول المحددة للمقدرة الإنتاجية والمعتمدة لديها مع الرأي والمقترح.
يتم إجراء تدقيق ميداني من قبل لجنة خاصة تشكل بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي على الأراضي المعاد تدقيق تصنيفها في حال استدعاء الحاجة، وفي حال وجود أي مخالفة تطبق العقوبات النافذة بحق اللجنة المشكلة في الفقرة (ثامناً –ج) وأصحاب طلب الترخيص إذا ثبت علمهم بالمخالفة، وتلغى كافة الإجراءات والرخص الناتجة عنها.
تشكل لجنة فنية بقرار من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي تضم في عضويتها ممثلين عن: رئاسة مجلس الوزراء، وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وزارة الأشغال العامة والإسكان، هيئة التخطيط الإقليمي، وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، ممثل عن الجهة التي يقع المشروع المدروس ضمن اختصاصها، وتستعين اللجنة بمن تراه مناسباً.
وتكون مهمة اللجنة: دراسة طلبات إقامة أي نوع من المشاريع الحيوية التي تقتضي المصلحة الوطنية إقامتها والتي لا تنطبق عليها الشروط الواردة أعلاه والمحولة من السادة المحافظين بعد استكمال دراستها من قبل مديريتي: الزراعة والإصلاح الزراعي (دائرة الأراضي والمياه)، ودعم القرار والتخطيط الإقليمي واللجان المشكلة بهذا الخصوص في المحافظات، وذلك بالتنسيق مع المديريات المعنية للحصول على الاستثناء من دليل مخططات تصنيف الأراضي وتحديد مقدرتها الإنتاجية، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما اقتضت الحاجة لدراسة الطلبات المحالة إليها، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور كامل أعضائها، وتتخذ قراراتها بالإجماع، وترفع محضرها إلى وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لاتخاذ القرار المناسب، وينتهي عمل اللجنة ولا يجوز لها منح أي استثناء بعد الانتهاء من دراسات التخطيط الإقليمي لجميع الأقاليم والمحافظات.
تاسعاً: أحكام عامة:
تطبق الأسس الواردة في الفقرة /سابعاً/ من هذا البلاغ على كافة الأراضي (أملاك الدولة، الأملاك الخاصة، الأملاك التابعة للقطاعين العام والمشترك وغيرها).
جميع المنشآت والمشاريع يجب إقامتها في مواقع قريبة من خطوط إمداد الطاقة والخدمات الأخرى (كالاتصالات والصرف الصحي والطرق وغيرها) حتى لا تؤدي إلى ضياع مزيد من الأراضي الزراعية بسبب تأمين هذه الخدمات، وفي حال الضرورة توضع شروط فنية خاصة بذلك بالاتفاق بين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والوزارات المعنية.
جميع المشاريع المذكورة أعلاه يجب أن تتوافق مع دراسات هيئة التخطيط الإقليمي في المحافظات التي يتم استكمال إنجازها فيها.
يمنع إقامة الأسوار البيتونية لكافة المنشآت الواقعة خارج المخططات التنظيمية، ويسمح فقط بالأسوار الشبكية المعدنية البسيطة للحماية أو أسوار نباتية، ويستثنى من ذلك المنشآت الخدمية.
تدرس مواقع الطلبات المقدمة لإقامة المشاريع في المناطق التي هي قيد الدراسة من قبل مديريتي الزراعة والإصلاح الزراعي (دائرة الأراضي والمياه)، ودعم القرار والتخطيط الإقليمي في المحافظات بما يتوافق مع الاستراتيجيات والقوانين والأنظمة النافذة للجهات صاحبة العلاقة، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وهيئة التخطيط الإقليمي.
لا يجوز تعديل صفة الاستثمار لأي غاية أخرى، ويلغى الترخيص في حال انتفاء صفة الاستثمار، وتتولى الجهة المانحة للموافقة مع السلطات المحلية تدقيق صفة الاستثمار وفق الترخيص الممنوح لها دورياً.
بعد الحصول على الموافقة تحدد المدة الزمنية للتنفيذ حسب حجم ونوع المشروع وفق القرارات الناظمة لها، وفي حال عدم التنفيذ الكامل للمنشأة خلال هذه المدة تلغى الموافقة الممنوحة.
تلغى كافة الرخص الممنوحة غير المنفذة بتاريخ صدور هذا البلاغ، وتلغى أيضاً كافة الموافقات الممنوحة للمشاريع الاستثمارية في حال ثبوت استخدام المنشأة لغير الغاية المرخصة من أجلها، على أن تقوم الوحدات الإدارية بالتنسيق مع دوائر الزراعة التابعة لمديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة بمتابعة التراخيص الممنوحة من قبل اللجنة وإعداد تقارير ربعية ورفعها إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين بالتنسيق مع الجهات المختصة مع التقيد بوجه خاص بأحكام المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 وتعديلاته.
عاشراً- تكلف الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ أحكام هذا البلاغ.
حادي عشر- يلغى العمل بالأحكام المخالفة لمضمون هذه البلاغ.