رئيس مجلس الوزراء يصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم /١٦/ الخاص بالسماح للقطاع الخاص بالاستثمار في صناعة التبغ
دمشق – تشرين:
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس القرار رقم /٢١/ المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /١٦/ والذي يجيز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه وتسويقه مصنعاً.
وحسب القرار فإنه خلافاً لأي نص نافذ يجوز للقطاع الخاص الاستثمار في صناعة التبغ وشرائه بهدف تصنيعه بدءاً من عملية التحضير ووصولاً إلى المنتج النهائي من خلال إقامة منشآت صناعية خاصة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ويتم تأمين حاجة المنشآت الصناعية الخاصة من التبوغ من المؤسسة العامة للتبغ أو من المزارعين والفلاحين مباشرة من خلال الزراعات التعاقدية.
كما يتم التصنيع لدى المنشآت المقامة وفق أحكام القرار، وفق المواصفات القياسية ذات الصلة.
وأجاز القرار للمنشآت الصناعية الخاصة شراء وبيع التبوغ المعالجة جزئياً لديها وضمن منشآتها مع المؤسسة العامة للتبغ، وفيما بين المنشآت المصنعة والمرخصة أصولاً.
ووفقاً للقرار تقوم المنشآت الصناعية الخاصة المرخصة بتسويق المنتجات النهائية الجاهزة داخلياً وخارجياً بشكل مباشر أو من خلال وكلاء أو معتمدين.
وتتم تأدية الضرائب والرسوم على أعمال المنشآت الصناعية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ويجوز للمنشآت الصناعية الخاصة المصنعة للتبغ استيراد الآلات ومستلزمات الإنتاج (ماعدا مادة التبغ) وفق القوانين والأنظمة النافذة.