المصرف المركزي يحدد 25 آذار لاستحقاق نفاذ القرار الخاص بالحد الأدنى للحوالات المصرفية لبيع العقارات والمركبات
أكد مصرف سورية المركزي أن سريان العمل بالقرار 195/ل.إ المتضمن التعليمات الخاصة بالحد الأدنى للحوالات المصرفية لبيع العقارات والمركبات يبدأ من نفاذ القرار 7/م.و المحدد بعد 30 يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، أي بدءاً بالقرار السابق رقم 28/م.و لعام 2021 حسب الأحكام المبنية ضمنه، وبما يضمن وجود فترة كافية لأخذ العلم بالقرار الصادر وتعليماته واتخاذ كل التحضيرات اللازمة لدى كافة المعنيين سواء من المصارف أو الجهات ذات الصلة أو المتعاملين للعمل بأحكامه لدى استحقاق تاريخ نفاذه أصولاً.
ولفت البيان إلى أن قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 195/ل.إ تاريخ 28/2/2022 المتضمن اعتماد التعليمات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 7 /م.و تاريخ 13/2/2022 بخصوص إعادة تحديد الحد الأدنى لقيمة الإشعارات المصرفية الناشئة عن الحوالات الجارية لعمليات بيع العقارات والمركبات وذلك بما يعادل 15% من القيمة الرائجة للوحدة العقارية بالنسبة للعقارات، وحسب سنة الصنع بالنسبة للمركبات وفق المبين في القرار المذكور كان قد صدر في إطار توثيق وتسجيل العقود الخاصة بها في السجلات الممسوكة أصولاً لملكية العقارات والمركبات بأنواعها ولدى الكتّاب بالعدل وفق الالتزام بإرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً .
ويأتي صدور هذا القرار بناء على أحكام المادة /2/ من القرار 7/م.و المشار إليه أعلاه ووفق التنسيق الجاري بين مصرف سورية المركزي و وزارة المالية حسب الأصول بخصوص تحديد الآلية التطبيقية الملائمة لتطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء المذكور، والمتمثل بقيام الدوائر المالية بمنح براءة الذمة المالية مرفق معها وثيقة قيد مالي أصولية مدون عليها القيمة الرائجة للوحدة العقارية محل البيع، ومن ثم تقديم هذه الوثيقة للمصارف عند إجراء الحوالة لاحتساب الحد الأدنى لقيمة الحوالة بناء على القيمة الرائجة المدونة على القيد المالي، علماً أن وثيقة القيد المالي المذكورة نفسها تقدم للجهات المختصة بتسجيل العقارات لاحتساب الضريبة حسب القيمة الرائجة عند إتمام عملية التوثيق، أما فيما يخص المركبات فيمكن تقديم أي وثيقة أصولية مقبولة مثبت عليها سنة الصنع للمركبة محل البيع أمام المصرف لتحديد الحد الأدنى لقيمة الحوالة بناء عليها حسب القرار المذكور، والذي يتراوح بين 3 ملايين ل.س إلى 20 مليون ل.س ضمناً،
وجدير بالذكر أنه تم استثناء عمليات بيوع الجرارات الزراعية والدراجات الآلية من أحكام هذا القرار، ومع الإبقاء على مبلغ 500 ألف ل.س حداً أدنى في حساب البائع لمدة ثلاثة أشهر بعد عملية التحويل حسب المتبع سابقاً بهذا الخصوص، كما يتزامن صدور هذا القرار مع صدور تعميم مصرف سورية المركزي رقم 920/16/ص تاريخ 22/2/2022 بخصوص رفع سقف السحب اليومي من حسابات المتعاملين ليصبح بمبلغ خمسة ملايين ل.س لكل السحوبات، وعشرة ملايين ل.س بالنسبة للبيوع العقارية حسب أحكام القرار أعلاه، بما يتناسب مع التعديل الحاصل في هذا المجال، وتعزيز عمليات فتح الحسابات المصرفية وإجراء كل المعاملات المالية عن طريقها تدريجياً، وتكريساً للتوجه بتحقيق الشمول المالي حسب الأصول.
كما تجدر الإضاءة على أن سريان العمل بالقرار 195/ل.إ المتضمن التعليمات المذكور يبدأ من نفاذ القرار 7/م.و أعلاه والمحدد بعد 30 يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، أي بدءاً من 25/3/2022، وقبل هذا التاريخ يستمر العمل بالقرار السابق رقم 28/م.و لعام 2021 وحسب الأحكام المبنية ضمنه، وبما يضمن وجود فترة كافية لأخذ العلم بالقرار الصادر وتعليماته واتخاذ كل التحضيرات اللازمة لدى كافة المعنيين سواء من المصارف أو الجهات ذات الصلة أو المتعاملين للعمل بأحكامه لدى استحقاق تاريخ نفاذه أصولاً.