ممنوع تجاوزها.. التجارة الداخلية تحدد أسعار 15 مادة غذائية
حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أسعار 15 مادة بموجب النشرة الجديدة .. في مقدمتها مادة السكر بـ 1900 ليرة دوكما للكيلوغرام الواحد و2100 ليرة معبأ تليه أسعار الرز على تنوعها يبدأ سعر الكيلوغرام الواحد مبيع للمستهلك من 1500 ليرة وحتى سعر 4700 ليرة ومراوحة السعر تعود للنوعية ومصدر المادة , أيضاً مادة زيت دوار الشمس بسعر 7800 ليرة لليتر الواحد والصويا بسعر 7600 ليرة في حين سعرت مادة السمن النباتي بسعر 7800 ليرة للكيلو غرام الواحد ومادة الشاي بسعر يتراوح ما بين 17 ألف ليرة وحتى 24500 ليرة حسب نوع المادة والتغليف ..
كما تضمنت نشرة الأسعار الجديدة مادة التونا بسعر يتراوح ما بين 2400 ليرة و3850 ليرة للعبوة الواحدة أيضاً حسب النوع والحجم , إضافة للبرغل الذي حدد سعره بسعر 1900 ليرة , ومادة البن أيضاً حددت أسعارها حسب النوع وطريقة التغليف والمعبأ والفرط حيث تم تسعير البن الأخضر مبيع للمستهلك 6500 ليرة دوكما والبن الأخضر معبأ بسعر 7000 ليرة .. أما مادة الدقيق الأبيض فقد تم تحديد سعر المبيع للمستهلك للكيلوغرام الواحد المعبأ زيرو غولد 1800 ليرة وأنواع أخرى من الدقيق أسعارها تتراوح ما بين 1900 ليرة وحتى 1700 ليرة , إضافة لمواد أخرى حددتها الوزارة بموجب نشرتها الجديدة ..
حيث تضمن القرار تكليف مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات بإصدار النشرات الدورية للبيض والفروج واللحوم الحمراء مكانياً بشكل أسبوعي بالتنسيق مع المحافظات المنتجة وفروع المؤسسة السورية للتجارة والجهات المعنية الأخرى.
وتعتبر هذه النشرة سارية المفعول اعتباراً من تاريخ إصدارها ولحين إصدار نشرة جديدة وتعتبر كافة الصكوك السعرية الصادرة عن الوزارة ومديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات معدلة حكماً بما يتوافق مع أسعار النشرة المذكورة لهذه المواد فقط , ويضاف إلى أسعار الشاي السوبر بيكو إكسترا الفرط الواردة في مضمون النشرة نسبة 10% نفقات تعبئة وتغليف العبوات 450 غ فما فوق , كما يضاف نسبة 20% نفقات تعبئة وتغليف للعبوات مادون وزن 450 غ .
كما يجب على كافة حلقات الوساطة التجارية تداول الفواتير التجارية طبقاً للأسعار المذكورة في النشرة الجديدة , وتكلف مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بمتابعتها , وتعتبر هذه الأسعار حداً أقصى لا يجوز تجاوزها ويمكن البيع بسعر أقل منها ويخضع مخالفوها للعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 8 للعام الحالي ..
وسمح القرار للمنتج والمستورد البيع بصورة مباشرة لبائع المفرق أو المستهلك شريطة أن تكون الفاتورة الصادرة عنه مطابقة لأسعار المبيع للمستهلك كحد أقصى , وتعتبر هذه النشرة نافذة اعتباراً من تاريخ صدورها ..