التجارة الداخلية تصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم 8
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 8 للعام الحالي المتعلق بتعديل قانون حماية المستهلك حيث تضمنت التعليمات نصوص المواد التي طالها التعديل لاسيما المادة 38 من المرسوم حيث تضمن التعديل الجديد معاقبة المخالفين بالغرامة من 200 ألف ليرة إلى 400 ألف ليرة لبائع الجملة ونصف الجملة والمفرق للذي علق بيع مادة أو منتج أو سلعة أخرى مالم تتضمن عروضاً تجارية , أو خالف القرارات أو التعليمات الصادرة عن الوزارة أو الجهات المعنية المتعلقة بالحصول على السجل التجاري أو السياحي أو الصناعي أو الصحي والحرفي أو لم يذكر رقم أي من هذه السجلات أو اسم المنتج على بطاقة البيان , أو خالف قرارات وتعليمات تنظيم المهن , او خالف شروط التنزيلات والرخص السنوية الصادرة عن الوزارة أو أجراها خارج المواعيد المحددة مسبقاً.
كما نصت المادة المذكورة العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة للمورد الذي يتاجر مباشرة أو بالواسطة بالمواد أو المنتجات أو السلع التي لا تدخل في نطاق تجارته أو مهنته الاعتيادية دون الحصول على التراخيص اللازمة .
ايضاً المادة الثانية من القرار نصت على معاقبة المخالف بالغرامة من 200 ألف إلى 400 الف ليرة لبائع المفرق الذي يبيع المواد والمنتجات وهو غير حائز على فواتير لها أو امتنع عن إعطاء فاتورة للمستهلك أو أعطى فاتورة غير صحيحة , والمادة الثالثة أوضحت التزام بائع نصف جملة أو المفرق ومقدم الخدمة بالإعلان عن أسعار المواد بخط واضح ومقروء ضمن أماكن بيعها , والمادة الرابعة معاقبة المخالف بغرامة قدرها 300 ألف ليرة لبائع المفرق ونصف الجملة , أو مقدم الخدمة الذي لم يعلن عن أسعار المواد ..
أما المادة الخامسة من القرار فقضت بجواز إجراء التسوية على المخالفات المنصوص عليها في المادة 38 والفقرة أ من المادة 39 , والمادة 41 من هذا المرسوم التشريعي أمام المديرية المعنية خلال سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنظيم الضبط على أن يتم دفع نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها ويحفظ الضبط لدى المديرية , وفي حال إجراء التسوية على المخالفة تتم إحالة الضبط إلى القضاء المختص خلال خمسة أيام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة المحددة للتسوية.
أما القرار رقم 1088 فقد حدد في مادته الأولى تنظيم ضبوط المشاهدة وفق حالات متعددة في مقدمتها : سوء صناعة الخبز وما تتضمنه من مخالفات فيها , أيضاً بيع الدقيق التمويني أو العجين المخصص لصناعة الخبز التمويني المدعوم مهما كانت الكمية وكل ما يخص مستلزمات عملية إنتاج الخبز وبيع الخبز بالعدد في حال زيادة الكمية عن الكيلو غرام وثبوت نقص الوزن ونقع الخبز بالماء , وتوقف محطات الوقود عن البيع رغم وجود مخصصات دون مبرر ودون إعلام المديرية وعدم وجود بطاقة بيان أو نقص بالمعلومات , وعدم وجود بطاقة بيان باللغة العربية , ونقص الكيل أو الوزن أو العدد والحجم والغش في ذات البضاعة بالنسبة للمواد والواضحة بالعين المجردة واستعمال وحدات قياس غير نظامية , وضبط المخالف بالجرم المشهود وبحيازته مواد تستخدم في الغش مثل الأصبغة وأدوات الغش , وضبط عبوات منتفخة تحتوي على مواد غذائية تدل على فسادها , وضبط مواد أولية نصف مصنعة فاسدة بقصد استخدامها في التصنيع أو مواد جاهزة فاسدة ووجود مواد غذائية معروضة للبيع بشروط تخزين مخالفة لشروط التخزين المدونة عليها .
إضافة لأعمال التدليس في البيانات والصور المعلنة على العبوات ونقع أو حقن الفروج بالماء في محلات بيع الفروج والجمع بين نوعين من اللحم في محلات القصابة وعدم الإعلان عن نوعية السمن المستخدم في الحلويات , ونزع أختام الرصاص والأختام المعتمدة على مضخات الوقود واستخدام الملونات والجمع بين المجوهرات وتجميع البطاقات الإلكترونية بقصد الإتجار بالمواد التي تحتويها , والإتجار بالمواد الإغاثية والمجهولة المصدر , والمادة الثانية تضمنت خضوع أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 8 للعام الحالي ..
وضمن التعليمات التنفيذية فقد أصدرت الوزارة قراراً تضمنت المادة الأولى منه تشكيل لجان تحديد الأسعار في كل محافظة تضم في عضويتها : عضو المجلس المختص – مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك – ممثلاً عن وزارة الزراعة , وممثلين عن غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة واتحاد الفلاحين والحرفيين ..
كما حدد القرار مهمة اللجنة في تحديد أسعار المواد والمنتجات والسلع والخدمات المحلية , وتحديد بدل أداء الخدمات في الفنادق والمطاعم وغيرها .
وتتقيد اللجان بتعليمات الوزارة حول الأسس التي يجب أن يجري تحديد الأسعار وبدل الخدمات وفقا لها على أن يتم التنسيق مع وزارة السياحة ..
وحدد القرار استعانة اللجنة بمن تراه مناسباً من الجهات المعنية وفق طبيعة المواد أو المنتجات لإنجاز مهامها , على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها خارج أوقات الدوام الرسمي كل 15 يوماً أو كلما اقتضت الحاجة , وتحديد تعويض كل من رئيس وأعضاء اللجان وفق القوانين الناظمة لذلك..
وتعتبر التعليمات التنفيذية للمرسوم سارية المفعول منذ تاريخ صدورها..