الشؤون الاجتماعية والعمل تصدر قرار قبول طلبات ضم الخدمة ورد التعويض ورفع النسبة لمدة عام اعتباراً من مطلع الشهر القادم
تشرين- دينا عبد
أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين قراراً يتضمن قبول طلبات ضم الخدمة ورد التعويض ورفع النسبة لمدة عام وذلك اعتباراً من بداية الشهر القادم.
ويشمل القرار الخدمات المؤداة في إحدى الوزارات والإدارات العامة والهيئات والمؤسسات والخدمات المشترك عنها سابقاً لدى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات التي لم يستحق عنها معاشاً تقاعدياً والإدارات والمؤسسات التابعة لوزارة الدفاع ووزارة التربية وأيام التدريس والكليات والمعاهد والمدارس والمركز ودور المعلمين والمعلمات عن فترة الدراسة للخريجين في الجهات العامة.
وجاء في القرار أنه يجوز للمؤمن عليهم بكل أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ضم خدماتهم السابقة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
ولا يجوز ضم الخدمات عن المدة التي انتهت بالطرد وفق أحكام قانون العاملين الأساسي في الدولة ومدة كف اليد ومدة الخدمة التي استحق المؤمن عليه معاشاً عنها وكسور الشهر.
ويشترط القرار لضم الخدمات ورفع النسبة ورد تعويض الدفعة الواحدة تقديم طلب من المؤمن عليه القائم على رأس عمله إلى فرع التأمينات .
وحول رفع نسبة حساب معاش الشيخوخة أجاز القرار للمؤمن عليه بكل أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن يطلب تصفية حساب معاش الشيخوخة عن المدة السابقة لاشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وحول رد التعويض أجاز القرار للمؤمن عليه أن يرد للمؤسسة ما تقاضاه من تعويض الدفعة الواحدة عن مدة خدمة سابقة مغطاة بالتأمين وكذلك مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة السابقة لاشتراكه في التأمينات الاجتماعية إن وجدت شريطة أن يؤدي المؤمن عليه نسبة 21 بالمئة من أجر بدء الاشتراك بجميع الصناديق عن الفترة السابقة والتي حسب عنها مكافأة نهاية الخدمة.
ويكون رد التعويض ومكافأة نهاية الخدمة وما ترتب عن رفع النسبة عنها دفعة واحدة كاملاً ويجوز تقسيط الفائدة المترتبة عن رد التعويض وعن مكافأة نهاية الخدمة على أقساط لا تتجاوز 24 قسطاً شهرياً .
ولا يحق للمؤمن عليه التقدم بطلب إلغاء القرار القاضي بضم خدمته أو رفع النسبة أو رد التعويض بعد تأشيره من الجهاز المركزي للرقابة المالية.
ويجوز تقسيط المبالغ المستحقة التي تزيد على /60/ ألف ليرة سورية بناء على رغبة العامل ويجب ألا يقل القسط الشهري عن /6/ آلاف ليرة.
كما يشمل القرار ضم الخدمات المؤداة بجداول التنقيط والمياومة و العقود الموسمية اعتباراً من 1/1/2013 ويشترط لضم الخدمة الواحدة عدم تجزئتها وتحديد الخدمات المراد ضمها في طلب الخدمة.