حقوقيون: القسم الدستوري صدق ووعد والتزام بمتابعة العمل

يعد أداء القسم إيذاناً ببدء ولاية رئاسية جديدة للمرشح الذي فاز بالانتخابات، التي رافقتها أعراسٌ شعبية، وإقبالٌ منقطع النظير، لتشكل رسالة قوية لكل قوى العدوان والشر، التي حاولت على مدى عقد من الزمن النيل من صمود شعبنا، وكسر إرادته وإخضاعه للإملاءات الخارجية، حيث لم يوفروا في سبيل تحقيق غاياتهم أي وسيلة، بما في ذلك إرسال المرتزقة لمحاربة الدولة السورية، وتدمير مرافقها ونهب ثرواتها النفطية والزراعية، وحصار الشعب وتجويعه بما يدعى “قانون قيصر”.
عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق د. هيثم الطاس بين قانونياً أن سريان مدة الولاية الدستورية للرئيس المنتخب يبدأ من تاريخ أداء القسم، ويحدد الخطوط الأساسية والمهام الرئيسة التي يتعهد رئيس الدولة تحملها خلال ولايته.
وتبرز إضافة للبعد الإنساني، وما يحيط بالقسم من صدق الوعد والالتزام بالوفاء بالواجبات المنوطة به، أبعاد المهام التي عهد الدستور بها للرئيس، ابتداء من احترام الدستور، وحماية الوحدة الوطنية، مروراً بالمهام المتعلقة بتسمية رئيس الحكومة ونوابه وتسمية الوزراء، ووضع السياسة العامة للحكومة، والإشراف على تنفيذها، وإصدار القوانين والمراسيم، وممارسة مهامه كقائد للجيش والقوات المسلحة.
و يحدد القسم الإطار العام القانوني للولاية الرئاسية، وتفصل مواد الدستور هذه المهام بشكل واضح ودقيق.
بدورها المحامية جولييت ضائع، بينت أن الانتخابات الحالية لاقت إقبالاً من شريحة الشباب، بزيادة تجاوزت 25% عن انتخابات 2014، نظراً لزيادة الوعي لدى هذه الشريحة بأهمية الاستحقاق الدستوري، وإيماناً منهم بتكريس دور الانتخابات في الحياة السياسية للبلاد، لجهة كونها حقاً لهم وواجباً عليهم في آن معاً.
ويؤدي السيد الدكتور بشار الأسد القسم الدستوري، بصفته الفائز بالانتخابات لفترة رئاسية جديدة، بعد انتهاء الولاية الحالية، وبذلك تصبح الحكومة الحالية مستقيلة، وتتحول إلى حكومة تسيير أعمال ريثما يقوم السيد الرئيس بشار الأسد بتكليف رئيس حكومة جديد.
وقد نص دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 في الفصل الثاني المادة /88/:
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية، تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية.
كما نص في المادة التسعين: يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب، قبل أن يباشر مهام منصبه، القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور.
وبموجب المادة 96 يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور، والسير المنتظم للسلطات العامة، وحماية الوحدة الوطنية وبقاء الدولة.
المادة 97 يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه، تسمية الوزراء ونوابهم، وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم.
المادة 98 يضع رئيس الجمهورية في اجتماع مع مجلس الوزراء برئاسته السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار