الاستحقاق الرئاسي .. تأكيد على قوة الدولة وصمودها
بينت د. منال مرعي كلية الآداب- جامعة دمشق.. إن الاستحقاق الرئاسي هو عرس وطني بامتياز, وتكريس لإرادة شعب, وإرادة دولة, لها سيادتها وقرارها الداخلي المستقل والمحافظ على الثوابت، فرغم الحرب على سورية التي تعدت السنوات العشر بكل تداعياتها العسكرية, الاقتصادية والاجتماعية والصحية, والتي نالت من المواطن السوري, إلا أن إعلان الانتخابات الرئاسية وفي هذا الوقت بالتحديد، دليل جديد على أن سورية تحقق انتصاراً سياسياً جديداً، على الحصار الخانق الذي تفرضه الدول الغربية علينا، وهو رسائل مباشرة وغير مباشرة لكل من يحاول التطاول على سيادة بلدنا ومؤسساتنا, إنه عنوان مرحلة جديدة تكلل انتصارات جيش باسل ترفع لها القبعات، بتأييد شعب سوري شريف أثبت بإرادته أن قرار سورية حر، ولا يقبل أي إملاء من الخارج، لذا فمشاركتنا بالانتخابات واجب وطني وأمانة في عنق كل سوري شريف.
المحامية جولييت ضائع: بينت أننا نقف على عتبات استحقاق دستوري هام للدولة السورية، وفي مرحلة دقيقة وحساسة حيث تأتي الانتخابات الرئاسية التي تم تحديدها بتاريخ 20/5/2021 للسوريين في الخارج و26/5/2021 داخل سورية – الحدث السياسي الأبرز بعد أن حقق جيشنا العربي السوري نصره المؤزر على مكونات الآلة الإرهابية التي استهدفت شعبنا وأرضنا، واستباحت الدم السوري على مدى عقد من الزمن، ولاشك في أن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر دستورياً هو تأكيد على قوة الدولة وصمودها، وقدرة شعبها أن يقول كلمته بعيداً عن الإملاءات الخارجية، وكان لالتفاف الشعب والجيش حول طوق الدستور الفضل الأكبر في كسر المؤامرة ورد الإرهاب على أعقابه .
و أضافت ضائع أنه لزاماً علينا المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية، إذ نص دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 في مادته (49) على: “الانتخاب والاستفتاء حق للمواطنين، وواجب عليهم تنظم ممارستهما بقانون “.
وقد نص قانون الانتخابات العامة رقم (5) لعام 2014م على :
المادة /1/ : الانتخاب: ممارسة الناخب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية وممثليه في مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية.
المادة/ 3/: أ/ الانتخاب والاستفتاء حق لكل مواطن، وواجب عليه متى توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسته، وذلك بغض النظر عن دينه أو رأيه أو انتمائه السياسي.
ب/ يمارس حق الانتخاب أو الاستفتاء بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي بصورة حرة وفردية ولا يجوز ممارسة هذا الحق بالوكالة.
المادة /4/
يتمتع بحق الانتخاب أو الاستفتاء كل مواطن أتم الثامنة عشرة من عمره ما لم يكن محروماً من هذا الحق أو موقوفاً عنه وفقا لأحكام هذا القانون.