الرئيس الأسد يصدر قانوناً بإعفاء المتأخرين عن سداد اشتراكاتهم لـ“التأمينات الاجتماعية” من الفوائد والغرامات

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد قانوناً يعفي من خلاله المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية إذا بادروا بتسديد الاشتراكات حتى نهاية العام الحالي.
ويأتي القانون في إطار التخفيف من الأعباء الملقاة على أصحاب الفعاليات الاقتصادية نتيجة الظروف التي تمر بها سورية وإيجاد الحلول المناسبة لعودة أصحاب العمل إلى سوق العمل والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية ودفع عملية الإنتاج.
وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (13)

رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-9-1445 هـ الموافق 19-3-2024 م.
يصدر ما يلي:
المادة 1-
‌أ- يعفى أصحاب العمل المشتركون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين /74-77/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته، المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم إذا سددت هذه الاشتراكات حتى غاية 31-12-2024، أو كانت هذه الاشتراكات قد سددت قبل نفاذه.
‌ب- لا يشمل الإعفاء الوارد في هذه المادة الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية التي تترتب بعد تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 2 –
يعفى من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية كل من الفئات الآتية في حال تسديد المبالغ المترتبة عليهم حتى غاية 31-12-2024 :
‌أ- صاحب العمل، والمتسبب بإصابة عمل، إذا سدد تكاليف الإصابة المتأخر بها خلال فترة الإعفاء.
‌ب- صاحب العمل الذي تقدم بطلب لتقسيط الاشتراكات المتراكمة عليه للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قبل نفاذ هذا القانون، إذا سدد خلال فترة الإعفاء كافة الأقساط المستحقة عليه، والاشتراكات الشهرية المترتبة عليه.
‌ج- صاحب المعاش، أو المستحقون عنه، الذين تقاضوا مبالغ من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دون وجه حق، إذا سددت خلال فترة الإعفاء.
‌د- العامل المستفيد من ضم الخدمة أو رفع النسبة أو رد التعويض، المتأخر عن سداد المبالغ المترتبة عليه تقسيطاً أو نقداً بما فيها التعويض المقبوض دون وجه حق، إذا سُددت خلال فترة الإعفاء.
المادة 3 –
لا تسري أحكام هذا القانون على صاحب العمل، والمتسبب بإصابة عمل، الذي صدر بحقه حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، متضمناً إلزامه بالفوائد والغرامات، والمبالغ الإضافية لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة 4 –
‌أ- يشترط لاستفادة صاحب العمل من أحكام هذا القانون تقديم جميع الاستمارات التأمينية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته.
‌ب- في معرض تطبيق أحكام هذا القانون لا يُعتد بالاستمارة رقم /4/ المقدمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأثر رجعي بعد نفاذه.
المادة 5 –
لا تُردّ الاشتراكات، والفوائد والغرامات، والمبالغ الإضافية، المسددة قبل نفاذ هذا القانون.
المادة 6 –
يتم سداد فروقات الاشتراكات غير المسددة والتي تظهر بعد انتهاء فترة الإعفاء نتيجة تدقيق الملفات التأمينية مع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليها فقط.
المادة 7 –
تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
المادة 8 –
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في   23-9-1445 هجري الموافق لـ  2-4-2024 ميلادي.

رئيس الجمهورية
بشار الأسد

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار
للمرة الثامنة.. سورية تشارك في أولمبياد علم الأحياء العالمي في كازاخستان سورية تشارك بدورة تدريبية في الصين بعنوان “التعاون والتواصل والترابط المتبادل في البنية التحتية للدول العربية وإدارة وبناء الخدمات اللوجستية” وزير الأشغال العامة والاسكان يبحث مع سفير جمهورية بيلاروس آلية تفعيل علاقات التعاون المشتركة النقل تعلن استئناف الرحلات الجوية المنتظمة دمشق- الرياض وزير المالية يجتمع مع هيئة الاشراف على التأمين لتقييم فعالية السياسات ونظم الإجراءات والنتائج المالية الجامعة العربية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على سورية.. وتطالب بوقف حرب الإبادة في غزة حفل إعلان نتائج مسابقة تحدي القراءة العربي في موسمه الثامن.. المارديني: مشاركة أكثر من نصف مليون طالب يعكس الشغف لدى الجيل بحب التعلم المهندس عرنوس يوافق على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المرتبطة بتقديم الدعم للقطاعات الصحية والتعليمية والإنتاجية الصناعة تعلن إطلاق الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء سورية تثمّن اعتراف أرمينيا بدولة فلسطين وتؤكد ان القرار يساهم في إعادة حقوق الشعب الفلسطيني