تعديلات تشريعيّة بأبعاد تنمويّة… خبير يشرح أهمية تعديل المادة ١٦ من القانون ٨ لعام ٢٠٢١ بقراءة توضيحية

دمشق- بارعة جمعة:
استكمالاً لعملية الإصلاح الضريبي وفي إطار التحضير للانتقال إلى الضريبة على القيمة المُضافة في التطبيق والعدالة الضريبية بين المُكلّفين، وتشجيعهم على تقديم بياناتهم المالية الحقيقية، ومُعالجة بعض الحالات التي ظهرت بالتطبيق العملي، انطلقت وزارة المالية لدراسة بعض المواد ضمن القانون رقم ٨ لعام ٢٠٢١، كان من بينها المادة رقم ١٦، الخاصة بالضريبة المتعلقة بكل نشاط يرتبط بمشروع لذوي الدخل المحدود وصغار المُنتجين، وأصحاب الأعمال الصغيرة، عبر منحهم قروضاً تشغيلية بأقل تكلفة، والذي استدعى تعديلات منحتهم الكثير من الميّزات وفق قراءة عضو مجلس الشعب محمد زهير تيناوي لأبعاد التعديل الأخير، والذي إن دل على شيء فهو دعم التنمية الاقتصادية.

قبل وبعد
سابقاً، لم تكن الإعفاءات المصرفيّة واسعة وفق قراءة تيناوي لفقرات المادة ١٦ قبل التعديل، فما تضمنته الفقرة الأولى من المادة ١٦ من القانون رقم ٨ لعام ٢٠٢١ كان مجرّد إعفاءات من ضريبة الدخل على الأرباح الصافيّة الناتجة عن عملها خلال الخمس سنوات الأولى فقط لبدء مزاولة المهنة، فيما يترتب عليها الضريبة بعد مضي هذه الفترة، كما نصت الفقرة الثانية من المادة نفسها على تحديد نسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية التي تحققها مصارف التمويل الأصغر المؤسسة على شكل شركات مُساهمة مغفلة خاصة وعن جميع نشاطاتها بمُعدل ١٤٪، بما فيها جميع الإضافات، عدا إضافة المساهمة الوطنية الخاصة بإعادة الإعمار والإضافة لمصلحة الإدارة المحلية.

فيما تناولت الفقرة الثالثة من المادة ١٦ سابقاً تحديداً لنسبة ضريبة الدخل على الأرباح الصافية لمصارف التمويل الأصغر المؤسسة على شكل شركات مُساهمة عامة بنسبة ١٠٪ بما فيها جميع المُساهمات، عدا الخاصة بإعادة الإعمار، كما تم إعفاء عُملاء مصارف التمويل الأصغر بموجب الفقرة الرابعة من المادة المذكورة من جميع الرسوم تحت أي تسمية كانت، عن أي عُقود أو عملية يجرونها بما فيها رسما الرهن والطابع، بينما نصت الفقرة الخامسة على إعفاءات لعملاء مصارف التمويل الأصغر  من ضريبة الدخل على الريع المُتحقّق من الودائع لدى المصرف، التي تتجاوز قيمتها مليوني ليرة سورية، سواء كانت وديعة أو عدة ودائع للشخص الواحد.

اهتمام حكومي
كل ذلك تمت دراسته من قبل مجلس الشعب وفق تأكيدات تيناوي، ليُصبح قانوناً يتضمن إعفاء مصارف التمويل الأصغر من ضريبة الدخل عن كامل أعمالها، والتعديل شمل إعفاءات من الرسوم المُترتبة على أي عقود أو عملية يقوم بها العملاء، بما فيها رسما الرهن والطابع.

كما أعفي عملاء مصارف التمويل الأصغر بموجب تعديل المادة ١٦ من القانون ٨ لعام ٢٠٢١ المشمولين بأحكام القانون من الضريبة على الدخل عن ريع رؤوس الأموال المتداولة عن عوائد الودائع لدى هذه المصارف، وعن الرسوم المُترتبة على العقود والعمليات التي يجرونها مع مصارف التمويل الأصغر بما فيها رسما الطابع والرهن.

“التعديل مُهم لجهة اقتراض ذوي الدخل المحدود دون فوائد أو ضرائب”، يعود عضو مجلس الشعب ليؤكد أهمية هذه الخطوة التي ستفسح المجال للقيام بمشاريع صغيرة ومتوسطة، تدعم العملية الاقتصادية والناحية الاجتماعية المعيشية للعاملين بها وللاقتصاد ككل.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار