المحامي معاذ العجلوني: سيعود المعفى عنهم إلى النسيج الاجتماعي السوري كأفراد طبيعيين
قال المحامي معاذ العجلوني في تصريح لـ «تشرين: إن مرسوم العفو رقم /7/ لعام 2022 الذي يقضي” بمنح عفو عام عن الجرائم الإر*ها*بية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ 30/4/2022 عدا المنصوص عليها في قانون مكافحة الإر*ه*اب رقم /19/ لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته” شمل كافة المندرجين تحت قانون الإر*ه*اب ما لم يكونوا مطلوبين بجرائم قتل تحديداً وذلك منذ بداية الأحداث وحتى تاريخ صدوره، مبيناً أن المرسوم لا يشمل الجرائم التي تمس بأمن الدولة ولاسيما المعارضين الخارجيين الذين مسّوا هيبة الدولة وتآمروا عليها مع الجهات الخارجية.
وهناك مسألة غاية في الأهمية تتعلق بمصادرة أموال المتهم، فالمصادرة هي عقوبة إضافية تفرض مع العقوبة الأصلية (المادة 42 عقوبات، وبموجب المادة 150 من قانون العقوبات) و العفو العام يسقط كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية أو إضافية، ولكن لا تردّ الأشياء المصادرة بموجب المادة 69 عقوبات، حيث الأموال المصادرة نوعان: النوع الأول الأشياء التي نتجت عن الجريمة، والنوع الثاني: الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو كانت معدة لاقتراف الجريمة، أي الأموال التي استخدمها الفاعل في ارتكاب الجريمة أو كان يعتزم استخدامها فيها، أو الأموال التي نجمت عن الجريمة، الأموال هذه أو الأشياء سواء كانت ممنوعة كالأسلحة والمتفجرات، أو مسموحة كالسيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، أو أموال نقدية كفدية خطف مثلاً نجمت عن جريمة، فهي تصادر ولا ترد لمالكها بموجب المادة 150 المذكورة، شرط أن تكون قد ضبطت قبل صدور العفو.
ولكن المصادرة المنصوص عليها في قانون مكافحة الإر*ه*اب رقم 19 لعام 2012، حيث قضت المادة 12 منه بمصادرة أولاً: الأموال أو الأشياء التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب الجريمة وهي مطابقة للمادة 69 عقوبات وتأخذ حكمها أي تصادر، إذا كانت قد ضبطت قبل صدور العفو.
وثانياً – وهو الأهم: أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة وعائداتها، أي الأموال التي يملكها المتهم قبل ارتكاب الجريمة ولم تستخدم في ارتكاب الجريمة ولم يعدّها للاستخدام في ارتكاب الجريمة، ولم تنجم هذه الأموال عن الجريمة، وهذه الأموال ليست مقصودة بالمادة 69 عقوبات ولم ترد بمندرجاتها أبداً، هذه الأموال لا تصادر وينبغي إعادتها للمعفو عنه بموجب قانون العفو الأخير إذا كانت قد ضبطت، بسبب عدم شمولها بالمادة 69 عقوبات نهائياً، وبالتالي يجب رد تلك الأموال لمالكها من دون التعرض لها باعتبار أن الملكية الخاصة مصونة بالدستور أساساً.
وأشار العجلوني إلى أهمية أن يطبق المرسوم كما أراده السيد الرئيس ويشمل الموقوفين وقيد المحاكمة أو المطلوبين، مبيناً أن ما يترتب على المرسوم تلقائياً الكف عن متابعة من صدرت بحقهم إذاعات بحث بجرائم مشمولة أصلاً بمرسوم العفو، وكنتيجة حتمية يمكن أن يتم إيقاف الموافقات الأمنية التي صدرت في وقت كانت فيه الدولة بحاجة لإعمال تلك الموافقات.
وبرأي العجلوني تكمن أهمية المرسوم في عدة جوانب، منها الجانب الاقتصادي حيث سيعود من يشملهم العفو كسائر المواطنين العاديين لهم حقوق وعليهم واجبات ليسهموا في بناء سورية، وكذلك في الجانب الاجتماعي فسيعود المعفى عنهم إلي النسيج الاجتماعي السوري كفرد طبيعي في الحياة الاجتماعية وما يتبعها من جوانب أخرى وثيقة الصلة على اعتبار أن الأسرة السليمة هي الخلية الأولى لبناء المجتمع السليم، وفي الجانب السياسي فإن مرسوم العفو مكرمة من القيادة الحكيمة لأبنائها وأبناء الوطن، والصفح والعفو من شيم الكرام، فالمجتمع ببنيانه الطبيعي هو عماد الدولة على أمل أن يلقى المرسوم الصدى لمن تم العفو عنهم.