وزير العدل بما يخص الجريمة المعلوماتية: محاكمة الفاعل طليقاً في الجرائم التي لا تستدعي التوقيف
انطلاقاً من مبدأ تنظيم القانون للحقوق والحريات، وضبطها منعاً لانتشار الجريمة، وفيما يتعلق بالجريمة المعلوماتية أصدر وزير العدل القاضي أحمد السيد تعميماً على السادة المحامين العامين، يؤكد أن المشرع نظم مؤسسة التوقيف الاحتياطي وفقاً لقواعد واضحة وأُسس علمية تعتمد على خطورة الجريمة، وآثارها السلبية على المجتمع، وأوضح التعميم أنه من واجب القاضي الجزائي الحارس على تطبيق القانون أن ينظر في ظروف وملابسات كل قضية ليكوّن قناعة موضوعية وواقعية، والتأكيد على أن التوقيف ليس سلفة على العقوبة وبالتالي يتوجب استخدام تلك المؤسسة بحذر وموضوعية لمراعاة الحد الفاصل بين حرية التعبير عن الرأي، وحقوق المواطنين والإدارة العامة والموظف العام.
وأشار التعميم إلى أنه يتوجب محاكمة الفاعل طليقاً في الجرائم التي لا تستدعي التوقيف حتى صدور الحكم القضائي كعنوان للحقيقة.