يكاد لا يمر يوم إلا وتتكشف فيه تهمة فساد تحدث هنا أو هناك في مستودعات «السورية للتجارة» في حمص التي ترزح تحت وطأة المواد المنتهية الصلاحية, وإذا كانت البداية في أطنان لا تحصى من المواد الغذائية لا يعرف ما ستؤول إليه حتى الآن مكدسة منذ سنوات في مستودعات تحتاج إذناً خاصاً حتى تطلع على ما فيها فإن إدارة «السورية للتجارة» لا تزال حائرة في إيجاد حلول لمشكلتها, واليوم تتكشف اتهامات فساد تؤكدها تقارير تفتيشية لكنها تجعلنا حائرين أمام جملة مفادها أن «تعذر على البعثة التفتيشية معرفة مصير المادة التي بيعت بأسلوب غير قانوني», وهي هنا كمن وجد الجاني ولم يستطع معرفة مصير الضحية والقضية تتعلق ببيع كميات كبيرة من الشاي منتهية الصلاحية لجهات لا تزال مجهولة من دون الحصول على أي موافقة لإخراجها من المستودع أو بيعها!!.
الكتاب الذي يحمل الرقم 704/2 تاريخ ٤/٨/٢٠٢١ يوضح التصرف بكمية تزيد على ٢٠٦ أطنان من الشاي الأسود منتهية الصلاحية في مستودع ٤ بفرع “السورية للتجارة” في حمص من دون الحصول على موافقة للبيع وإخراجها من المستودع وتسليمها على دفعات كما ورد بإفادات الموظفين المتهمين بالتصرف بالكمية وعدم دفع قيمتها من الشاري إلا في نهاية العام الفائت ٢٠٢٠ برغم تنظيم الفاتورة قبل شهر من تاريخ الدفع, وليذكر التقرير أن البعثة وجدت كمية ٨٥٠ كيلو غراماً فقط من الشاي المنتهية الصلاحية في المستودع المذكور ولم يذكر أن الشاري للكميات الكبيرة من الشاي قد بيعت لتعد للاستهلاك البشري أم لا وذكر معد التقرير: إضافة إلى مخالفة نظام المستودعات الخاص بالجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي رقم ١١ ٧٥ لعام ١٩٧٠ ونظام عمليات بيع المواد لدى المؤسسة السورية للتجارة الوارد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣/م و تاريخ ٤/٣/٢٠١٩ ويحدد سقوف بيع الجملة ونصف الجملة بقرار وزير إذا كانت قيمة المواد تزيد على قيمة ١٠ ملايين ولغاية ٥٠ مليون ليرة سورية, وكتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم ١٧٠٤/و خ تاريخ ١٧/٩/٢٠٢٠ بشأن معالجة كميات الشاي منتهية الصلاحية, ويشير لكتاب مجلس الوزراء رقم ١١٦٠٨/١ تاريخ ٢٤/٨/٢٠٢٠ المعطوف على كتاب الوزارة والمنتهي إلى تفويض المؤسسة بأحد الخيارين إما وضع ضوابط للإتلاف أو بيعها عن طريق مزايدة علنية لأغراض صناعية أو زراعية حصراً «غير غذائية» وفق الأصول المقررة وبما يحقق المصلحة العامة خلص التقرير إلى توصيات ومقترحات منها إبعاد السيدة (ع .م) والسيد (م .ق) عن إعمالهما المكلفين بها, وذلك لما نسب إليهما في متن التقرير والطلب الى المؤسسة السورية للتجارة العمل على إنجاز النظام الداخلي المؤسسة بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وذلك لتحديد المهام والمسؤوليات للكادر الإداري العامل لديها وفروعها في المحافظات, والعمل على إصدار تعليمات ناظمة لعمليات البيع والشراء استناداً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ١٣ تاريخ ٤/٣/٢٠١٩ بحيث يحدد آليات وصلاحيات كل من مدير الفرع ورؤساء الدوائر التجارية والمالية ومنافذ البيع ونوه التقرير بضرورة دراسة حاجة الأسواق المحلية جيداً قبل استجرار أي مادة ونوعيتها ومدى رواجها في الأسواق, وخصوصاً تلك التي يتم شراؤها بكميات كبيرة لصالح كل الفروع وضرورة الالتزام بالمرسوم التشريعي ١١٧٥ لعام ١٩٧٠ المتضمن نظام محاسبة المواد ومراقبة المستودعات في الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، والالتزام بالمرسوم التشريعي رقم ٤٩٠ لعام ٢٠٠٧ المتضمن نظام المحاسبة الأساسي, وكذلك المرسوم التشريعي رقم ٤٨٩ لعام ٢٠٠٧ المتضمن النظام المالي للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي .
قد يعجبك ايضا