المركزي يصدر قراراً بعدد من التعديلات حول قرار البيوع العقارية
أصدر مصرف سورية المركزي قراراً يتعلق بفتح الحسابات المصرفية في عمليات بيوع العقارات والمركبات يتضمن إلزام المصارف العاملة باستلام الطلب المقدم من مشتري العقار أو المركبة أو من ينوب عنه قانوناً للتحويل من حسابه إلى حساب البائع أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.
وبناء على قرار المصرف الذي تلقت «سانا» نسخة منه تلتزم المصارف العاملة أيضا بتنفيذ أمر التحويل من خلال نظام «إس واي جي إس» بالنسبة للتحويلات التي تتم بين المصارف أو من خلال النظام المصرفي في حال كانت الحسابات المطلوب التحويل فيما بينها ضمن المصرف نفسه.
ويشترط حسب القرار في حال وجود خطأ في بيانات العملية المصرفية المتعلقة بالبائع ألا يكون التعديل في اسم البائع تعديلا جوهرياً عند التصحيح ويعود تقدير هذه الناحية للمصرف عند التنفيذ وفي حال كان الخطأ في كل البيانات المقدمة في طلب التحويل من البائع للمشتري فيتم حجز المبلغ المطلوب تحويله في حساب وسيط مؤقت على شكل وديعة دون فائدة لمدة سنة كاملة على أن يعاد المبلغ إلى حساب المشتري في نهاية هذه الفترة.
وكان مصرف سورية المركزي أعلن في قرار سابق عن إعادة تحديد العمولات المفروضة على العمليات المتعلقة بالحسابات المصرفية لبيوع العقارات والمركبات.