التجارة الداخلية تحدد المحظورات على الفعاليات التجارية

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية طلال البرازي قراراً تضمن مجموعة من التعليمات تتعلق بالمستوردين والتجار على اختلاف شرائحهم حيث ذكرت المادة الأولى من القرار يحظر على المستوردين والمنتجين الامتناع عن تقديم البيانات الجمركية والوثائق اللازمة لدراسة تكلفة المواد والسلع المستوردة أو المنتجة من قبلهم للعاملين المكلفين من قبل الوزارة أو مديرياتها الفرعية, والمادة الثانية حظرت المستوردين والمنتجين وكافة حلقات الوساطة التجارية أو مقدمي الخدمة الامتناع عن تحرير ومنح فاتورة نظامية أو إعطاء فاتورة غير نظامية عند البيع لحلقات الوساطة التجارية الأخرى .. كما يحظر وفق مضمون المادة الثالثة من القرار على كل ممارس لأعمال التجارة أو الصناعة التقدم إلى الوزارة من تلقاء نفسه أو بناء على طلبها بمعلومات أو بيانات كاذبة أو مزورة أو وهمية عن سلعة معينة أو أن يخفي عنها المعلومات عند طلبها بقصد التأثير في رأي السلطة المختصة في تحديد سعر سلعة أو تقدير نسبة الربح المقررة, ويتوجب على تجار الجملة ونصف الجملة والمفرق حيازة فواتير الشراء أو بيانات الاستيراد بالنسبة للمستوردين للمواد التي يتعاملون بها .
كما حددت المادة الخامسة من القرار إلزام أصحاب الفعاليات التجارية بأنواعها (مستورد – منتج – تاجر جملة – نصف جملة والمفرق) والصناعية والحرفية والخدمية كافة بتنظيم فواتير مبيعاتهم (نقداً آجلاً) أو إرسالية للبيع بالأمانة على نسختين على الأقل وباللغة العربية بواسطة الكربون, أو بواسطة الحاسوب شريطة أن تتضمن رقماً متسلسلاً وتعطى النسخة الأصلية للشاري ويحتفظ بنسخة متسلسلة لإبرازها إلى الجهات المختصة عند الطلب .
إلى جانب ما ذكر فقد حددت المادة السادسة من القرار المعلومات لواجب توافرها في الفاتورة أو الإرسالية للفعاليات التجارية والصناعية والخدمية متضمنة الاسم الكامل للبائع أو المتجر أو الشركة والرقم الضريبي ورقم الهاتف والفاكس والسجل التجاري والرقم المتسلسل للفاتورة وتاريخ التحرير واسم المادة والكمية المباعة والحسومات وغيرها ورسم الإنفاق الاستهلاكي وآلية البيع وغيرها والحال ذاته ينطبق على فاتورة الفعاليات السياحية والخدمية والفعاليات الصغرى ومحال البيع الصغرى ..
وضمن الإطار ذاته يحق للجهات العامة المعنية إصدار شكل الفاتورة المناسب وإضافة عدد من البنود الضرورية وفقاً لطبيعة النشاط أو الفعالية بالتنسيق مع وزارتي المالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك, في حين حددت المادة السابعة من القرار جواز استخدام طابعة الفواتير المحمولة من قبل موزعي الشركات شريطة أن تتضمن البيانات المطلوبة وباللغة العربية مع إمكانية استخدام لغة أخرى, في حين يتوجب وفق المادة الثامنة من القرار على جميع حلقات الوساطة التجارية الحصول على فاتورة من البائع حفاظاً على حقوقهم القانونية, كما يتوجب على كل بائع الاحتفاظ بفواتير الشراء ونسخة عن فاتورة المبيع وفق الأنظمة والقوانين, كما لا يجوز أن تتضمن الفواتير أي حك أو محو أو شطب وعند الضرورة يمكن إدخال التعديلات بالقلم الأحمر مع بيان تاريخ التعديل ..
كما حدد القرار في المادة رقم 11 السماح للبائع الذي يحمل أكثر من صفة تجارية عند البيع تقاضي نسب الأرباح والعمولات المقررة للصفات التجارية التي يحملها ..
والمادة 12 أعفت المزارعون والفلاحون من إعطاء فاتورة فيما يخص منتجاتهم ويلتزم تجار أسواق المنتجات الزراعية بتحرير بيان مشتريات بالمواد المشتراة من المزارعين, وغير ذلك من مواد حددها القرار الجديد تتعلق بإعفاءات للمنتج والمستورد عند إتمام عمليات الشراء وغيرها, إلى جانب إنهاء العمل بكل صك مخالف لمضمون القرار واعتباره نافذاً من تاريخ صدوره..

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار