الداية: مرسوم العفو العام من أهم المراسيم وأكثرها تأثيراً على المجتمع… ويشمل حتى المغتربين وجرائم الفرار من الخدمة العسكرية

تشرين -بادية ونوس:
أصدر  السيد الرئيس بشار الأسد اليوم  مرسوماً يتضمن عفواً عاماً عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 22-9-2024. وفي قراءة قانونية، يوضح المحامي عبد الفتاح الداية أهميته الكبيرة، لأنه يعد من أهم المراسيم وأكثرها تأثيراً على المجتمع، نظراً لأنها تنقل أشخاصاً من وضع قانوني إلى وضع آخر تماماً وتنعكس النتائج بالتالي على الأشخاص أصحاب العلاقة وعلى المجتمع كله.
ووفق المحامي الداية هو مرسوم مهم، وعدد المستفيدين منه ليس بالقليل، قد لا يتنبه الناس لعدد المستفيدين إذا ما طالعوا بعض الاستثناءات التي وردت فيه، ولكن هذه الاستثناءات أمر حتمي، فهناك جرائم خطيرة وهناك جرائم يوجد فيها حق شخصي، وبالتالي لا يجوز للدولة أن تقضي بالعفو من دون أن يسقط صاحب العلاقة حقه في الدعوى، فحتى مع وجود هذه الاستثناءات يبقى هناك عدد كبير من المستفيدين.

يستفيد منه المغتربون أيضاً
وبيّن المحامي أن أهم ما يرد من وجهة نظره في كل عفو هو الفقرات المتعلقة بالعفو عن جرائم الفرار، لأن هذه الأمر يستفيد منه الموجود داخل سورية وخارجها، وهو يعالج الكثير من حالات المغتربين الذين لا يمنعهم ربما من العودة إلى بلادهم سوى هذا الجرم، والآن بات هناك حل قانونيّ لهذه الحالات، فقد شمل المرسوم عفواً عاماً عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المتعلق بالخدمة العسكرية، وذلك إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهرٍ فيما يخص الفرار الداخلي، وأربعة أشهر للفرار الخارجي، وهذا يعني أنه شمل جميع هذه الجرائم والعفو عن كامل العقوبة المحددة لها طالما تم تنفيذ شرط التسليم.

استثناءات
وأضاف: يشمل المرسوم أيضاً عفواً عاماً عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، ولكن هناك استثناءات وقعت على هذه الفقرة، وهي بعض الجنح التي تشكل اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة.
كما أن المرسوم لا يشمل بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.
وكذلك اشترط في الجنح التي تتضمن اعتداءً على أموال الأشخاص تعويض المجني عليه، ولا يؤثر هذا العفو في دعوى الحق الشخصي، وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمتضرر  في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور المرسوم التشريعي.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار