اعتماد ضوابط تقديم المقدمات العينية كجزء من رأسمال مصارف التمويل الأصغر
وافق مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي على اعتماد الضوابط الناظمة لتقديم جزء من رأسمال مصارف التمويل الأصغر على شكل مقدمات عينية.
وحسب الضوابط فإنه لا يجوز أن تتجاوز إجمالي قيمة المقدمات العينية نسبة 10% من رأس المال في مصارف التمويل الأصغر، كما يجوز أن يكون للمؤسس الواحد نوعان من الأسهم / المساهمات، (نقدية وعينية) على ألا تتجاوز إجمالي قيمتها الحد الأقصى لنسب المساهمة المحددة حسب أحكام المادة /7/ من القانون /8/ لعام 2021
وبيّنت الضوابط أنه يجوز تقديم المقدمات العينية جزءاً من رأسمال مصارف التمويل الأصغر عند التأسيس كما يجوز تقديم المقدمات العينية لدى زيادة رأسمال المصرف، ويدرج ما يتعلق بالمقدمات العينية في النظام الأساسي على ألا تتجاوز النسب المحددة في القانون.
واشترطت الضوابط أن تكون المقدمات العينية المقدمة في رأسمال مصارف التمويل الأصغر على شكل عقارات حصراً، ولا تعد المنقولات بأنواعها أو الحقوق المعنوية مثل حق الامتياز أو حقوق الاختراع أو الملكية الفكرية أو المعرفة الفنية وغيرها، أو الخدمات وعمل أي شخص كان مهما كان نوعه من قبيل المقدمات العينية المقبولة جزءاً من رأسمال مصرف التمويل الأصغر وفق أحكام هذا القرار، ولا يستثنى مما سبق إلا المنقولات المرتبطة بالعقار نفسه المقدم عيناً حيث تعد جزءاً منه لأغراض هذا القرار، ووفق الضوابط يخضع التنازل عن الأسهم العينية لنفس الشروط المفروضة على التنازل عن أسهم الشركة المحددة بموجب أحكام القانون رقم /8/ وقانون الشركات النافذ.
وحددت الضوابط مجموعة من الشروط الواجب توفرها في العقارات المقدمة على شكل مقدمات عينية، أولها أن تكون لها سجلات أصولية ممسوكة من إحدى الجهات المعنية في الدولة على نحو يسهل تحديد مالكيها ومدى وجود أي إشارات على صحيفتها قد تحد من إمكانية التصرف بها سواءً كانت لها صحيفة عقارية أو سجل مؤقت أو غيرها من أنواع السجلات المعتمدة، وأن تكون أيضاً مفرزة ومصححة الأوصاف وسجلها خالِ من أي إشارات تحد من إمكانية نقل الملكية إلى المصرف في إطار استكمال إجراءات تأسيسية أو قد تؤثر على حقوقه مستقبلاً بما فيها إشارات الدعوى، كما لا تعد إشارات التجميل أو تحسين الأوصاف من قبيل الإشارات المؤثرة لهذه الغاية.
وأكدت الضوابط أنه في حال كان تقديم المقدمات العينية أثناء فترة التأسيس فإنه يجب أن تكون العقارات المقدمة ملكاً للمؤسس أو للمؤسسين حسب الحال، كما يجب أن تكون العقارات المقدمة على شكل مقدمات عينية مناسبة للغايات المتعلقة بممارسة أعمال المصرف، وأهمها استخدامها على شكل مقرات للمصرف «إدارة أو فرع أو مكاتب»، كذلك استثمارها من أجل الأنشطة والخدمات التي تقدمها حسب أحكام الفقرتين /ز/ و/ط/ من المادة /11/ من القانون /8/ لعام 20121.
أما بالنسبة لتقييم المقدمات العينية فقد أوجبت الضوابط الالتزام بتقديم تقرير تقييم معد وفقاً لمعايير التقييم الدولية من قبل مدقق حسابات معتمد من القوائم الصادرة عن مجلس المحاسبة والتدقيق، وبشرط أن يكون قد مر على ممارسته المهنة ثلاث سنوات على الأقل، يتضمن تقديراً لقيمة هذه المقدمات العينية شريطة أن يكون مستنداً ومرفقاً به تقرير تقييم عقاري صادر عن مقيِم أو مخمن عقاري معتمد من قبل هيئة الإشراف على التمويل العقاري ولديه خبرة تقييم لا تقل عن ثلاث سنوات.