«التجارة الداخلية» تحدد آلية تعويض الضرر للمستهلك
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً حملت بموجبه المسؤولية عن الضرر الناجم عن السلع والمنتجات والمواد التي يتعامل بها للمنتج والمورد وبائع الجملة ونصف الجملة والمفرق ومقدم الخدمة التي يؤديها على مصالح المستهلك ما لم يثبت عدم مسؤوليته عن الضرر الحاصل.
وأشارت وزارة التجارة الداخلية إلى أنه في حال حدوث ضرر بمصالح المستهلك يحق له تقديم الشكوى وعلى المخالف في حال ثبوت صحة الشكوى أو وقوع ضرر على الشاكي أن يعوضه عن الضرر الحاصل بإعادة ثمن السلعة أو قيمة الخدمة أو فارق السعر أو استبدالها بسلعة مطابقة وذلك حسب رغبة الشاكي.
أما في حال كانت المخالفة موضوع الشكوى من المخالفات التي لا يمكن التسوية عليها فيحال الضبط المنظم إلى القضاء المختص وفق الأصول القانونية.