مشروع صك تشريعي يمنح إعفاءات كبيرة من الرسوم والضرائب على مستوردات الذهب الخام
تشرين- هناء غانم:
وافقت الحكومة على مشروع الصك التشريعي الخاص بمستوردات الذهب..
«تشرين» حصلت على تفاصيل المشروع، والقاضي بتطوير وتعديل مضمون المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 2012، المتضمن منح مستوردات الذهب الخام مجموعة من الإعفاءات، وبهدف تحسين واردات الخزينة من القطع الأجنبي، ودعم وتنشيط عمل ورش الصياغة وصناعة المجوهرات وتشغيل اليد العاملة السورية، وتنظيم عمليات إدخال الذهب الخام وإخراجه من قبل الشخص الأجنبي غير المقيم، لذا تم إعداد مشروع الصك التشريعي.
وبالعودة الى تفاصيل المشروع فقد سمح بموجبه للسوري، والأجنبي المقيم وغير المقيم، بإدخال مادة الذهب الخام، اي السبيكة التي لا يقل وزنها عن كيلو غرام واحد من عيار أربعة وعشرين قيراطاً، إلى أراضي الجمهورية العربية السورية.
وحسب مشروع الصك التشريعي يقصد بالسوري الشخص الطبيعي المتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية، ومن في حكمه، أو الشخص الاعتباري المرخص أصولاً وفق قانون الشركات النافذ.
اما الأجنبي المقيم: فهو الشخص الطبيعي غير السوري، والحاصل على بطاقة إقامة صادرة أصولاً عن إدارة الهجرة والجوازات لمدة سنة فأكثر، أو الشخص الاعتباري المسجل أصولاً كفرع لشركة أجنبية وفق القوانين النافذة.
اما الأجنبي غير المقيم: فهو الشخص الطبيعي غير السوري، وغير الحاصل على بطاقة إقامة صادرة أصولاً عن إدارة الهجرة والجوازات لمدة سنة فأكثر، أو الشخص الاعتباري غير المسجل أصولاً في الجمهورية العربية السورية.
وفي المادة ٣ يعفى مدخل الذهب الخام من الحصول على إجازة استيراد الذهب المدخل، ويسمح له بإدخال الذهب الخام بصحبة مسافر.
كما يعفى من جميع الضرائب والرسوم المترتبة على عملية الاستيراد، بما في ذلك رسم الاستيراد، ورسم التصديق القنصلي، ورسم الطابع، والرسوم والضرائب المحلية المفروضة بموجب القوانين النافذة.
إضافة لذلك يعفى من جميع الرسوم الجمركية، والرسوم والضرائب الأخرى، وبدلات الخدمات، ورسوم الخزن والتأمين، وغيرها.
وفي المادة الرابعة يستوفى من الشخص مدخل الذهب الخام رسم مالي مقطوع بالقطع الأجنبي قدره 200 مئتا دولار أميركي لكل كيلو غرام يتم تحصيله من الأمانات الجمركية، ويحول إلى حساب الخزينة المركزية- إيرادات مختلفة في الموازنة العامة.
وفي مشروع الصك التشريعي من المادة 5: يلتزم الأجنبي غير المقيم مدخل الذهب الخام، بأن يقوم خلال فترة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً من تاريخ منح وثيقة الإدخال الصادرة عن الأمانة الجمركية السورية، بإخراج مصوغات ذهبية مصنعة محلياً من الورش السورية المرخصة من وزارة الصناعة أو الاتحاد العام للحرفيين، بما يعادل وزن الذهب الخام المدخل، من عيار ثمانية عشر أو واحد وعشرين قيراطاً، وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية لهذا القانون، ويعفى من ضريبة الدخل على الأرباح المنصوص عليها بالقانون رقم 24 لعام 2023 وتعديلاته.
كما يعفى الأجنبي غير المقيم مُدخل الذهب الخام من تنظيم بيان تصدير، ويتم إخراج المصوغات الذهبية بصحبة مسافر، وفق الشروط المحددة بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة استناداً لهذا القانون.
والأهم أنه يغرّم مُدخل الذهب الخام في حال التأخر في إخراج الذهب المصاغ، ضمن المهلة المحددة في المادة «5» من هذا القانون، وبموجب قرار من حاكم مصرف سورية المركزي، بغرامة مالية تعدل قيمة غرام ذهب عن كل يوم تأخير بما لايتجاوز قيمة كمية الذهب المدخلة، وتسدد الغرامة بالدولار الأميركي وفق سعر الذهب العالمي بتاريخ التسديد، وفي حال استغرقت الغرامة كامل كمية الذهب المتأخر في إخراجه يتم استيفاء هذه الكمية كغرامة، وتعد إيراداً نهائياً للخزينة العامة للدولة، كما يعاقب مُدخل الذهب الخام الذي يقوم بتحريف أو تغيير في الوقائع المطلوبة لإدخال وإخراج الذهب وفق أحكام هذا القانون بغرامة مالية قدرها مثلا قيمة الذهب موضوع المخالفة.