الرئيس الأسد يصدر قانون إحداث وزارة «التربية والتعليم» تحل بدلاً من الوزارة المحدثة عام 1944‏

بهدف إعادة تنظيم الهيكل الوظيفي لوزارة التربية وتطوير أهدافها وتوسيع مهامها بما يواكب التطورات والتغيرات ‏التي طرأت على أنواع التعليم وأنماطه ووسائله ومراحله.. أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (31) ‏القاضي بإحداث “وزارة التربية والتعليم” لتحل محل الوزارة المحدثة بموجب القانون رقم (121) لعام 1944 ‏وتعديلاته، في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات‎.‎
ووفق القانون يتم تشكيل مجلس أعلى للتربية يتولى مهام وصلاحيات جديدة وواسعة تعتمد على فكرة اتخاذ القرار ‏الجماعي بناء على الكفاءات والخبرات الداخلة في تشكيله، كما تم من خلال القانون إعادة تنظيم المسائل والأمور ‏الخاصة بالمراحل التعليمية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي والمسائل الخاصة بالوثائق والشهادات التي تمنحها ‏وزارة التربية، وآلية توزيع الكتب المدرسية، بالإضافة إلى إحداث مكاتب لممارسة المهنة في الوزارة والمديريات ‏التابعة لها بغية ربط التعليم بالمجتمع وبما يحقق إيراداً إضافياً للمعلمين والمدرسين والإداريين في الوزارة‎.‎
وفيما يلي النص الكامل للقانون‎:‎
القانون رقم ( 31‌‎ ‌‏)‏
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور‎.‎
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-5-1446 هجري الموافق 20-11-2024ميلادي‎.‎
يصدر ما يلي‎:‎
الفصل الأول
التعريفات
المادة 1‌‎-‎
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها‎:‎
‎– ‎الوزارة: وزارة التربية والتعليم‎.‎
‎– ‎الوزير: وزير التربية والتعليم‎.‎
‎– ‎المجلس: المجلس الأعلى للتربية والتعليم‎.‎
‎– ‎المتعلم: الطفل في مرحلة رياض الأطفال، والتلميذ في مرحلة التعليم الأساسي، والطالب في مرحلة التعليم ‏الثانوي والمعاهد التربوية والتعليمية التابعة للوزارة‎.‎
‎– ‎مرحلة التعليم ما قبل الجامعي: تشمل مرحلة رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي ومرحلة التعليم الثانوي ‏والمعاهد التربوية والتعليمية التابعة للوزارة‎.‎
الفصل الثاني
الإحداث والأهداف والمهام
المادة 2‌‎ –‎
تحدث في الجمهورية العربية السورية وزارة تسمى “وزارة التربية والتعليم” تحل محل الوزارة المحدثة بموجب ‏القانون رقم (121) لعام 1944 وتعديلاته، في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات‎.‎
المادة 3‌‎ –‎
يهدف هذا القانون إلى بناء أجيال متعاقبة تحمل العلم والمعرفة والقيم الأخلاقية والمبادئ الوطنية التي تسهم في ‏تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وإدارة وتطوير العمليتين التربوية والتعليمية في ضوء السياسة العامة للدولة ‏لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي، وفق نظم وأساليب التعليم الحديثة‎.‎
المادة 4‌‎ –‎
تتولى الوزارة المهام الآتية‎:‎
‏‌أ- تنفيذ السياسة العامة للدولة وتوجهاتها في كل ما يتعلق بشؤون التربية والتعليم في مرحلة التعليم ما قبل ‏الجامعي‎.‎
‏‌ب- تكوين المتعلم وبناؤه بناءً متوازناً ومتكاملاً وشاملاً، قادراً على اكتساب القيم والمعارف والمهارات وإنتاجها ‏واستثمارها‎.‎
‏‌ج- تخطيط العمليتين التربوية والتعليمية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، وفق خطط التنمية الشاملة والمستدامة ‏وإدارتها وتطويرها‎.‎
‏‌د- تعزيز مكانة المعلم ودعمه، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتأهيله وتدريبه وفق أساليب التعليم الحديثة‎.‎
‏‌ه- إعداد المناهج الدراسية المتطورة لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي في ضوء السياسة العامة للدولة‎.‎
‏‌و- توفير الكتب المدرسية والمراجع والمواد التدريسية المساعدة لها في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، للوزارة ‏وللجهات العامة الأخرى، اللازمة لحسن سير العمليتين التربوية والتعليمية‎.‎
‏‌ز- وضع الخطط والبرامج الكفيلة بالارتقاء بالتعليم المهني والتقني وربطه بسوق العمل وفق متطلبات التنمية ‏الشاملة والمستدامة‎.‎
‏‌ح- الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج في الجهات التابعة للوزارة أو المرتبطة بها‎.‎
‏‌ط- الإشراف على المؤسسات التعليمية الخاصة في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، ومتابعة عملها، وفق أحكام ‏القوانين والأنظمة النافذة‎.‎
‏‌ي- اقتراح مشروعات الصكوك التشريعية الناظمة لعمل المؤسسات التربوية والتعليمية لمرحلة التعليم ما قبل ‏الجامعي‎.‎
‏‌ك- تمثيل الجمهورية العربية السورية في المؤتمرات والندوات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالتربية والتعليم في ‏مرحلة التعليم ما قبل الجامعي وفق القوانين والأنظمة النافذة‎.‎
‏‌ل- توثيق التعاون التربوي والتعليمي مع الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالتربية والتعليم ‏في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي وفق القوانين والأنظمة النافذة‎.‎

‏‌م- تعزيز العلاقة بين المدرسة والأسرة والمجتمع والمنظمات الشعبية ونقابة المعلمين والمنظمات غير الحكومية في ‏مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، لضمان الوصول لعمليتين تربوية وتعليمية سليمتين ومتكاملتين‎.‎
‏‌ن- توفير مقومات ومتطلبات العمليتين التربوية والتعليمية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، ووضع معايير ‏تقييمهما وضمان جودتهما‎.‎
‏‌س- تأمين مستلزمات وتجهيزات العمليتين التربوية والتعليمية وأعمال الصيانة اللازمة لهما، بالتنسيق مع الجهات ‏المعنية‎.‎
الفصل الثالث
المجلس الأعلى للتربية والتعليم
المادة 5‌‎-‎
‏‌أ- يؤلف في الوزارة مجلس يسمى “المجلس الأعلى للتربية والتعليم” وفق الآتي‎:‎
‎– ‎الوزير رئيساً
‎– ‎معاونا الوزير عضوين
‎– ‎معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي المختص عضواً
‎– ‎اثنان من أعضاء الهيئة التدريسية في كليات التربية في الجامعات الحكومية عضوين
‎– ‎مدير المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية عضواً
‎– ‎مدير مركز القياس والتقويم التربوي عضواً
‎– ‎رئيس هيئة التميز والإبداع عضواً
‎– ‎نقيب المعلمين عضواً
‎– ‎رئيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة عضواً
‎– ‎رئيس منظمة طلائع البعث عضواً
‎– ‎خمسة من الخبراء في التربية والتعليم أعضاء
‏‌ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة، ولا يعد اجتماع المجلس قانونياً إلا ‏بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين، وفي ‏حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس‎.‎
‏‌ج- يسمي الوزير أحد العاملين في الوزارة أميناً للسر ومقرراً للمجلس‎.‎
‏‌د- للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً لحضور اجتماعاته دون أن يكون له الحق في التصويت‎.‎
‏‌ه- يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون تسمية الخبراء بناء على اقتراح من الوزير، وتسمية ‏عضوي الهيئة التدريسية في كليات التربية بناء على اقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي‎.‎
‏‌و- تحدد مكافآت أعضاء المجلس عن حضور جلسات المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء‎.‎
‏‌ز- تحدد مدة ولاية المجلس بالنسبة لعضوي الهيئة التدريسية في كليات التربية والخبراء، بسنتين قابلتين للتجديد ‏لمرة واحدة‎.
‏‌ح- يحدد نظام عمل المجلس في التعليمات التنفيذية‎.‎
المادة 6‌‎ –‎
يتولى المجلس المهام الآتية‎:‎
‏‌أ- متابعة تنفيذ إستراتيجية التعليم وما يتفرع عنها من معايير وقواعد تواكب التطورات الحديثة في التعليم، وتطويع ‏التربية والتعليم في خطط التنمية الشاملة، وحل المشكلات التي تواجه هذه الخطط‎.‎
‏‌ب- وضع الخطط اللازمة لتنفيذ سياسة التربية والتعليم التي تضعها الدولة، ومتابعة تنفيذها، وربطها بخطط التنمية ‏الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتطويرها‎.‎
‏‌ج- وضع الأسس والمعايير الكفيلة بالارتقاء بدور المعلم، وتعزيز مكانته في المجتمع‎.‎
‏‌د- إقرار الخريطة المدرسية على مستوى الجمهورية العربية السورية، وما يبنى على ذلك من دعم اتخاذ القرارات ‏التربوية والتعليمية السليمة في خدمة التعليم وأهدافه‎.‎
‏‌ه- اعتماد الخطط والمناهج الدراسية، واعتماد قواعد تقويمها وتقييمها‎.‎
‏‌و- ربط التعليم بسوق العمل وريادة الأعمال، ورفع كفاءة التعليم المهني والتقني بالتنسيق مع الجهات المعنية‎.‎
‏‌ز- وضع الأسس والمعايير الكفيلة بالارتقاء بالتعليم الخاص‎.‎
‏‌ح- اعتماد أنواع التعليم في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي وأنماطه وأساليبه‎.‎
‏‌ط- وضع القواعد والمعايير الخاصة بتعيين الكوادر التعليمية، وتقييم أدائها‎.‎
‏‌ي- إقرار الأنظمة الداخلية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي‎.‎
‏‌ك- إقرار خطط ومواد المناهج الدراسية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي‎.‎
الفصل الرابع
صلاحيات الوزير
المادة 7‌‎ –
يعد الوزير الرئيس الإداري الأعلى للوزارة، ويشرف على أعمالها كافة، وأعمال الجهات التابعة لها والمرتبطة بها، ‏وهو عاقد النفقة وآمر التصفية والصرف، ويمثل الوزارة أمام القضاء والغير، ويمارس الصلاحيات المنوطة به ‏بموجب أحكام القوانين والأنظمة النافذة، ويتولى على وجه الخصوص الآتي‎:‎
‏‌أ- تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يخص مرحلة التعليم ما قبل الجامعي وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة‎.‎
‏‌ب- الإشراف على متابعة تنفيذ خطط الوزارة وإصدار القرارات اللازمة لذلك، ومتابعة وتقييم تقارير إنجازها‎.‎
‏‌ج- إصدار القرارات التنفيذية لقرارات المجلس، ومتابعة تنفيذها‎.‎
‏‌د- إعداد الخريطة المدرسية على مستوى الجمهورية العربية السورية، وما يبنى على ذلك من دعم اتخاذ القرارات ‏التربوية والتعليمية السليمة لخدمة التعليم وأهدافه‎.‎
‏‌ه- إعداد الأنظمة الداخلية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي‎.‎
‏‌و- إعداد خطط ومواد المناهج الدراسية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي‎.‎
المادة 8‌‎ –‎
للوزير معاونان أو أكثر، تحدد مهامهما وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة‎.‎
الفصل الخامس
المراحل التعليمية
المادة 9‌‎ –‎

تشمل مرحلة التعليم ما قبل الجامعي المراحل الآتية‎:‎
‏‌أ- مرحلة رياض الأطفال: وهي مرحلة غير إلزامية‎.‎
‏‌ب- مرحلة التعليم الأساسي: وهي مرحلة إلزامية، مدتها تسع سنوات، وتقسم إلى حلقتين‎:‎
‎1- ‎الحلقة الأولى: من الصف الأول إلى الصف السادس‎.‎
‎2- ‎الحلقة الثانية: من الصف السابع إلى الصف التاسع‎.‎
‏‌ج- مرحلة التعليم الثانوي: مدتها ثلاث سنوات، وتكون على النحو الآتي‎:‎
‎1- ‎مرحلة التعليم الثانوي العام: من الصف الأول الثانوي إلى الصف الثالث الثانوي‎.‎
‎2- ‎مرحلة التعليم الثانوي المهني: من الصف الأول الثانوي المهني إلى الصف الثالث الثانوي المهني‎.‎
‏‌د- مرحلة المعاهد التابعة للوزارة: مدة الدراسة فيها سنتان‎.‎
المادة 10‌‎ –‎
‏‌أ- تحدد المناهج التعليمية في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي ونظام الإدارة فيها بقرار من المجلس‎.‎
‏‌ب- يحدد نظام امتحان الشهادة الثانوية بفروعها كافة بمرسوم‎.‎
‏‌ج- تحدد تعويضات أعمال الامتحانات العامة وامتحانات المواد المتممة واختبار الترشح للقبول للتقدم لامتحانات ‏الثانوية العامة والمهنية في الوزارة والجهات العامة الأخرى بمرسوم‎.‎
الفصل السادس
الوثائق والشهادات
المادة 11‌‎ –‎
تمنح الوزارة الوثائق والشهادات الآتية‎:‎
‏‌أ- وثيقة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الحلقة الأولى – الصف السادس‎.‎
‏‌ب- وثيقة وشهادة مرحلة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية‎.‎
‏‌ج- وثيقة وشهادة الدراسة الثانوية بفروعها كافة والثانوية الشرعية‎.‎
‏‌د- وثائق وشهادات التخرج من المعاهد التابعة للوزارة‎.‎
المادة 12‌‎ –‎
تعد الوزارة الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الوثائق والشهادات المنصوص عليها في المادة /11/ من هذا القانون‎.‎
الفصل السابع
الكتب المدرسية
المادة 13‌‎ –‎
تتولى الوزارة توفير الكتب المدرسية بأشكالها كافة وفق الآتي‎:‎
‏‌أ- بالنسبة لتلاميذ مرحلة التعليم الأساسي في جميع المدارس العامة، يتم توزيع الكتب المدرسية مجاناً ولمرة واحدة ‏فقط في العام الدراسي‎.‎
‏‌ب- بالنسبة لطلاب مرحلة التعليم الثانوي والمعاهد التابعة للوزارة، ولتلاميذ مرحلة التعليم الأساسي بعد المرة ‏الأولى، يتم بيع الكتب المدرسية وفقاً للأسعار التي تحددها المؤسسة العامة للطباعة بعد موافقة الوزير‎.‎
‏‌ج- بالنسبة للمتعلمين في المؤسسات التعليمية الخاصة، يتم بيع الكتب المدرسية وفقاً للأسعار التي تحددها ‏المؤسسة العامة للطباعة بعد موافقة الوزير‎.‎
الفصل الثامن
مكتب ممارسة المهنة
المادة 14‌‎ –‎
‏‌أ- يحدث في الوزارة والجهات المرتبطة بها، ومديريات التربية في المحافظات، مكاتب لممارسة المهنة، بغية ‏ممارسة مهنة التعليم والتأهيل والتدريب المهني وتقديم الاستشارة وفق عقود تبرمها الوزارة أو الجهات المرتبطة ‏بها مع إحدى جهات القطاع الخاص في مجال اختصاص هذه المكاتب‎.‎
‏‌ب- تودع الإيرادات الناجمة عن إبرام العقود المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حساب مصرفي خاص ‏يفتتح باسم الوزارة لدى أحد المصارف العامة، ويتم تحريك الحساب من قبل الوزير والمحاسب مجتمعين‎.‎
‏‌ج- توزع المبالغ الناجمة عن العقود المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق الآتي‎:‎
‎1- ‎نسبة 40% أربعين بالمئة يتم توزيعها في نهاية كل عام على جميع المعلمين والمدرسين والإداريين في ‏الوزارة‎.‎
‎2- ‎نسبة 60% ستين بالمئة توزع على المعلمين والمدرسين والإداريين الذين ينفذون العقد المبرم مع مكتب ‏ممارسة المهنة، وصندوق نقابة المعلمين‎.‎
‏‌د- تحدد بقرار من الوزير سنوياً أسس ونسب توزيع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة‎.‎
الفصل التاسع
أحكام ختامية
المادة 15‌‎ –‎
يُعد جميع العاملين الدائمين في وزارة التربية المحدثة بموجب القانون رقم (121) لعام 1944 وتعديلاته منقولين ‏حكماً مع شواغرهم إلى الوزارة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون وبأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها، ويحتفظون ‏بقدمهم المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المؤقتون والمندوبون والمتعاقدون والموسميون بأوضاعهم الحالية وفقاً ‏للقوانين والأنظمة النافذة‎.‎
المادة 16‌‎ –‎
يصدر الهيكل الوظيفي للوزارة متضمناً الملاك العددي بمرسوم‎.‎
المادة 17‌‎ –‎
تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير‎.‎
المادة 18‌‎ –‎
يلغى القانون رقم (121) لعام 1944 وتعديلاته‎.‎
المادة 19‌‎ –‎
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‎.‎
دمشق في 24 -5 -1446 هجري الموافق لـ 26 -11 -2024 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار