مرسوم العفو ركيزة إصلاح أساسية لضبط مرتكبي المخالفات

تشرين – منال الشرع:

صدور المرسوم التشريعي رقم ٢٧ المتضمن منح عفو عن الجرائم المرتكبة قبل ٢٢ / ٢٠٢٤/٩، وخاصة أن الأنظار متجهة لمرسوم عفو يشمل فئات واسعة، يأتي بمثابة إعادة ترتيب أوراق الشأن الداخلي وأرضية إصلاح ليكون ركيزة أساسية لضبط مرتكبي الجرائم والمخالفات في المجتمع السوري.
وفي قراءة لمواد المرسوم يبين المحامي محمد طارق التل أن المرسوم استهدف بشكل رئيس جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري، حيث أسقط كامل العقوبة عن المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وأربعة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
وكذلك الأمر بالنسبة للمخالفات، حيث شملت أحكام هذا المرسوم التشريعي: غرامات مخالفات  قوانين وأنظمة القطع والصرافة والحوالات والسير والتبغ التنباك والطوابع، وكل الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني.
ويضيف التل: بالرغم من تحدث المادة الثالثة من المرسوم عن شمولية العفو عن كامل العقوبة في الجنح، إلا أن المادة ٤ وما يليها من المرسوم جاءت لتستثني شريحة واسعة من هذه الجرائم وهي:
الجرائم المعلوماتية وجرائم التعامل بغير الليرة السورية وجرم الرشوة ومخالفات البناء وسرقة الكهرباء وجرائم التموين والغش بالامتحانات.
وإذا أردنا معرفة ما تبقى من الجرائم التي شملها العفو يمكننا اختصارها بجرائم القدح والذم وجرائم الاحتيال وإساءة الأمانة في حال دفع الالتزامات المادية (التعويض).

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار