لجان الأحياء تدخل على خط رقابة الأسواق
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعميماً طلبت بموجبه من جميع مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات ضرورة التنسيق مع المحافظين وقوى الأمن الداخلي لوضع الإجراءات التالية موضع التنفيذ الفعلي واتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم /8/ في مقدمتها ما يتعلق بالمدن ومراكز المحافظات حيث تقوم كل وحدة إدارية بتقسيم الوحدة إلى قطاعات تستوعب الأسواق المتوفرة ضمن تلك القطاعات و مع تشكيل لجان محلية في كل قطاع برئاسة عضو مجلس محلي من الفئة الأولى وعضوية مندوبين من مديرية التجارة الداخلية من عناصر الضابطة العدلية وعضوين من لجنة الحي من الفئة الأولى أو الفئة الثانية, شريطة ألا يكونوا من أصحاب الفعاليات المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 للعام الحالي ..
أيضاً تضمن التعميم تولي اللجان المذكورة توجيه وتحذير البائعين وأصحاب الفعاليات التجارية ضمن منطقة القطاع بضرورة الالتزام بالنشرات وقوائم الأسعار الموضوعة والمعتمدة من قبل وزارة التجارة ومديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات والتقيد بأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 للعام الحالي, ورصد الأسواق والمحال التجارية بكل أصنافها ومستوياتها للتحقق من مطابقة أسعار المبيع والأجور للنشرات وقوائم الأسعار, والتحقق من وجود مخالفات أخرى مثل (الغش– الاحتكار– مواد منتهية الصلاحية – مواد مجهولة المصدر..) ويتم تنظيم الضبوط العدلية واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل جهات حماية المستهلك وفق احكام المرسوم التشريعي 8 للعام الحالي .
أما فيما يتعلق بالبلدات والبلديات التي لا توجد فيها عناصر حماية المستهلك تقوم الوحدات الإدارية بتشكيل لجان محلية برئاسة عضو مجلس محلي من الفئة الأولى وعضوين من لجنة الحي من الفئة الأولى أو الثانية شريطة ألا يكونوا من أصحاب الفعاليات المشمولة بأحكام المرسوم, ويقوم رئيس الوحدة الادارية بإعادة تشكيل اللجان شهرياً , حيث تتولى اللجان المحلية المهام المذكورة سابقاً وإعلام مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك المعنية أو شعب الحماية في المحافظة عن أي مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء الواقع.
وبموجب التعميم فقد فوّض جهاز حماية المستهلك « الضابطة العدلية» كامل الصلاحيات المنوطة به قانوناً وفقاً لأحكام المرسوم المذكور من دون التقيد بالضوابط المذكورة ..
كما حدد التعميم موافاة المحافظين الوزارة بتقرير أسبوعي عن الواقع والإجراءات والإخبارات ونتائج عمل اللجان ووضع الأسواق والأسعار, مع المقترحات إن وجدت, كما تقوم دوريات الأمن الداخلي عند ضبطها لإحدى المخالفات الجسيمة المذكورة في المرسوم رقم 8 والمتمثلة بـ (تهريب الدقيق التمويني والاتجار به _ مستلزمات إنتاج الخبز التمويني – الاتجار بالخبز التمويني – الاحتكار- الاتجار بالمحروقات بأنواعها – والتلاعب بالكيل والغش – والتصرف بالاحتياطي الاستراتيجي – الغش في المواد الغذائية وغيرها- مخالفات غش اللحوم – والذبح خارج المسلخ – المواد المنتهية الصلاحية –المواد المجهولة المصدر- والمواد الإغاثية ) بوضع يدها على هذه المخالفات وتنظيم الضبط الأولي بها , وإعلام جهاز حماية المستهلك بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً بحق المخالفين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 للعام الحالي .
كما تقوم بتقديم المؤازرة اللازمة لعمل دوريات حماية المستهلك أثناء تنظيم الضبوط التموينية وحجز المواد المخالفة وإحالة المخالف موجوداً الى القضاء المختص في الحالات التي تتطلب ذلك ..
وضمن الإطار ذاته تقوم كل مديرية بموافاة الوزارة شهرياً بقائمة تتضمن الضبوط المحالة الى القضاء المختص ليتم رفعها الى وزارة العدل لاتخاذ ما يلزم بشأنها.