مجلس الشعب يقر إحداث قانون التعليم المهني ضمن مرحلة التعليم الثانوي
أقر مجلس الشعب في جلسته السادسة والعشرين من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حمودة صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن” إحداث التعليم المهني ضمن مرحلة التعليم الثانوي وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1994″ وأصبح قانوناً.
وبمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، أكد رئيس المجلس أن رعاية هذه الشريحة والاهتمام باحتياجاتهم ومتطلباتهم ومنحهم كامل حقوقهم بالتعليم والصحة وغيرهما واجب وطني يقع على عاتق جميع المؤسسات وفي مقدمتها المؤسسة التشريعية.
من جهته أشار عضو المجلس محمد هادي مشهدية إلى أن سورية قامت بخطوات مهمة في تجاه رعاية وتمكين شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنها التصديق في العام 2009 على الانضمام للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أحدثت العديد من المؤسسات لرعايتهم وفتحت المجال واسعاً أمام المشاركة من قبل القطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتقديم الخدمات لهم وبناء قدرات الكوادر الوطنية في مجال رعايتهم.
وفيما يخص مشروع القانون الذي أقره المجلس فإنه يتألف من 23 مادة تتعلق بإحداث ثانويات التعليم المهني وتحديد المهن وسبل تنظيم مسار هذا التعليم وتأمين كوادر عاملة تلبي احتياجات سوق العمل في القطاعات العامة والخاصة والمشتركة وتشكيل اللجان المهنية والإدارية واختصاصاتها ومهامها ومراكز الإنتاج والتدريب والورشات التابعة لها ونسب التعويضات والحوافز والمكافآت.
ويسمح لإدارات الثانويات المهنية والمراكز التدريبية والورشات التابعة لها حسب المادة 14 بتصنيع الآلات والأدوات والمعدات وغيرها من المنتجات الداخلة في اختصاصها وبيعها وفق أحكام القوانين النافذة دون التأثير على تنفيذ المناهج المقررة والتعاقد عن طريق المديرية المعنية التابعة لها مع قطاع الأعمال والقيام بالإصلاحات والخدمات المختلفة وبيع منتجات التمارين التدريبية المنفذة خلال العام الدراسي.
وتحدد تعويضات وحوافز ومكافآت العاملين والمشرفين على أعمال الإنتاج والخدمات والطلاب المشاركين وفقاً للمادة 15 بنسبة 50 بالمئة من الإيرادات الناجمة عن عقود الإنتاج والصيانة والخدمات مع تخصيص 50 بالمئة من هذه الإيرادات لتطوير العملية الإنتاجية، بينما يتم فتح حساب لكل ثانوية مهنية حسب المادة 16 يودع فيه الإيراد الناجم عن مراكز الإنتاج والهبات والتبرعات النقدية وأي مبالغ أخرى ويجوز بقرار من وزير التربية افتتاح صالات لعرض وبيع منتجات الثانويات المهنية والمشاركة في المعارض والأسواق بناء على المادة 17 وتمنح الثانويات المهنية أو الورشات المشاركة بالإنتاج سلفة من أموال الخزينة العامة حدها الأقصى 10 ملايين ليرة تسدد في نهاية السنة الممنوحة فيها وفق مقتضيات المادة 18.
كما نصت المادة 19 على أن يتقاضى العاملون المكلفون في الثانويات المهنية بأعمال “مدير ومعاون مدير ورئيس دروس فنية ورئيس قسم وأمين مستودع ومدرس مهندس ومدرس ومدرس مساعد ومعلم حرفة” طبيعة عمل مقدارها 40 بالمئة من الأجر الشهري، أما العاملون المكلفون بباقي الأعمال الإدارية فيتقاضون تعويض طبيعة عمل مقداره 10 بالمئة من الأجر الشهري ويحسب هذا التعويض على أساس الأجر الشهري كراتب للتعويضات النافذة في المرسوم 27 لعام 2020.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا التربية الدكتور دارم طباع والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من يوم الأحد الموافق لـ 12 من الشهر الجاري.