الإدارة الضريبية تفرض إجراءات جديدة تعزز الالتزام بالربط الإلكتروني
تشرين – إبراهيم غيبور:
إجراءات جديدة تطالع بها الإدارة الضريبية المكلفين الملزمين بالربط الإلكتروني تهدف إلى تعزيز الالتزام الضريبي لديهم لجهة تطبيق آلية الربط للفواتير المصدرة من قبلهم.
هذه الإجراءات ليس الهدف منها التضييق على المكلفين والوقوف على واقع التزامهم بالربط الإلكتروني، بقدر ما هي خطوة لمعالجة مكامن الخلل في التطبيق وتداركها بما يتماشى مع خطة الإدارة الضريبية الرامية لأتمتة جميع أعمالها.
ومن أجل تعزيز الالتزام المذكور، فقد وجهت الهيئة العامة للضرائب والرسوم تعميماً جديداً إلى مديريات المالية في المحافظات حصلت «تشرين» على نسخة منه تطلب فيه إبلاغ المكلفين الخاضعين لرسم الاتفاق الاستهلاكي عند التقدم ببياناتهم الضريبية لدى الماليات بذكر إجمالي قيمة الفواتير المرحلة عبر آلية الربط الإلكتروني، كعدد الفواتير، وقيمة الرسم المحصل من الزبائن وإضافاته، وذلك عبر البرنامج المحاسبي المعتمد حصراً، وتدقيق ذلك بشكل مباشر، أو لاحق عبر التدقيق المكتبي باستخدام برنامج الربط الإلكتروني لديكم وخلال 5 أيام عمل.
وأكدت الهيئة أنه يقع على عاتق المكلف إبلاغ مديريات المالية في حال وجود أي خلل يعوق ترحيل الفواتير خلال المدة المحددة بموجب القرار /1019/ الصادر في الثامن من الشهر الجاري.
ويتم استخدام تطبيق الإدارة الضريبية للربط الإلكتروني المجاني لترحيل الفواتير بوساطة لصاقات رمز الاستجابة السريعة QR المنسقة على الفاتورة الورقية في حال الضرورة حصراً بعد أخذ موافقتكم الخطية، ولكل مكلف على حدة ولفترة محددة حسب كل حالة.
ووفق التعميم، تقوم لجنة مختصة من الفنيين لدى مديريات المالية في المحافظات بتدقيق الخلل الحاصل بناء على طلب المكلف، وتقدم تقريرها إلى اللجنة الفرعية في المديرية المعنية التي ترفع بدورها تقريراً بالحالة إلى اللجنة المركزية في الإدارة الضريبية مشفوعة بالرأي الصريح.
وشدد التعميم أيضاً على ضرورة التزام مراقبي الدخل المقطوع خلال زياراتهم الدورية إلى مراكز عمل المكلفين بتدوين ملاحظاتهم عن آلية الربط الإلكتروني لدى المكلف وفق الضوابط المحدد للربط الإلكتروني ولاسيما الصادرة بالقرار 185 تاریخ 2013/10/5 ورفعها إلى اللجنة الفرعية مشفوعة بالرأي الصريح.
والجدير بالذكر أن تعميم الهيئة بهذا الخصوص يأتي ضمن سلسة إجراءات لإحلال الربط الإلكتروني لجميع المكلفين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل 24 لعام 2003 وتعديلاته ولاسيما بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2020، وكذلك أحكام المرسوم التشريعي 11 لعام 2015 وتعديلاته، بهدف تعزيز الإلتزام الضريبي لدى المكلفين لجهة آلية تطبيق الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة من قبلهم والالتزام بالضوابط الخاصة به.