مجلس النقد والتسليف يعدل التعليمات التنفيذية المتعلقة بحيازة وإدخال وإخراج الليرة والعملات الأجنبية من وإلى القطر
تشرين – ماجد مخيبر
أصدر مجلس النقد والتسليف القرار رقم 210/ م.ن المتضمن التعليمات الخاصة بحيازة وإدخال وإخراج الليرة السورية والعملات الأجنبية من وإلى خارج القطر .
القرار تضمن في مادته الأولى السماح بحيازة جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها والتعامل بها حصراً عن طريق المصارف ومؤسسات الصرافة العاملة في سورية وكافة الجهات المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي وفق أنظمة القطع النافذة.
كما نص القرار في مادته الثانية على السماح لأي قادم إلى سورية (باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت من مطارات والموانىء السورية) بإدخال مبالغ بالليرة السورية مهما بلغت قيمتها شريطة التصريح عنها لدى الأمانة الجمركية، وفق النماذج المعتمدة من قبل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهذا الغرض، كما يسمح للمغادر السوري ومن في حكمه ولغير السوري المقيم بإخراج مبلغ لايتجاوز 500,000 خمسمئة ألف ليرة سورية ويسمح للمغادر من العرب أو الأجانب غير المقيم بإخراج مبلغ لا يتجاوز 50 ألف ليرة سورية.
كما تضمنت المادة الثالثة من قرار مجلس النقد والتسليف السماح لأي قادم إلى الجمهورية العربية السورية ( باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت في المطارات والموانىء السورية ) بإدخال الأوراق النقدية ( بنكنوت) حتى مبلغ 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى شريطة التصريح عنها لدى الأمانة الجمركية السورية وفق النماذج المعتمدة من قبل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهذا الغرض، والاحتفاظ بنسخة عن هذا التصريح لاستخدامه عند مغادرة البلد عند الحاجة.
كما يسمح بإدخال جميع وسائل الدفع الأخرى المحررة بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها ودون الحاجة للتصريح عنها.
أما المغادر السوري ومن في حكمه فيسمح له بإخراج مبلغ لا يتجاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى كما يسمح للمغادر غير السوري بإخراج مبلغ لايتجاوز 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى أو بحدود المبلغ الذي تم التصريح عنه لدى دخوله إلى الجمهورية العربية السورية، شريطة إبراز التصريح الذي تم تنظيمه حول ذلك لدى الأمانة الجمركية السورية ويسلم هذا التصريح للأمانة الجمركية عند الخروج، و تتم مراعاة أحكام الفقرتين 2 – 3 من هذه المادة بحيث يسمح لجميع المغادرين إخراج جميع وسائل الدفع الأخرى بالعملات الأجنبية والبطاقات المصرفية مهما بلغت قيمتها.
أما المادة الرابعة من القرار المذكور فتقضي بمعاملة المبالغ الزائدة عن تلك المحددة في المادة 3 من قرار مجلس النقد والتسليف معاملة الشحن وتخضع للقرارات الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
كما نص القرار المذكور على التزام الأمانات الجمركية في مراكز الحدود والمطارات والموانىء بالإضافة إلى التزامها بقرارات هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة بتنظيم ضبط بالمبالغ الزائدة عن الحدود المسموح بإدخالها أو إخراجها سواء بالليرة السورية أو بالعملات الأجنبية وفق أحكام المادتين 2 و3 من هذا القرار على أن يتضمن الضبط المعلومات التالية ( مفصل جواز السفر والجنسية ، مكان الأقامة داخل وخارج سورية ، جهة القدوم والسفر، المبلغ الذي تم ضبطه ) ويحال الضبط مع المبالغ التي تم ضبطها إلى مصرف سورية المركزي لممارسة حق الادعاء دون أن يعيق هذا الإجراء إتمام إجراءات الدخول أو المغادرة للشخص المعني.
كما تضمن القرار اعتماد النشرة التقاطعية الصادرة عن مصرف سورية المركزي المطبقة بتاريخ عملية المغادرة أو الدخول لاحتساب المعادل بالعملات الأجنبية للمبالغ المنصوص عنها وفق هذا القرار ، وفي حال ترتب أية مخالفة لأحكام هذا القرار تطبق العقوبات المنصوص عنها بالأنظمة والقوانين النافذة ذات الصلة، كما تعتبر الأحكام الواردة في هذا القرار معدلة حكماً للأحكام الواردة بالقرارات أو التعليمات الأخرى الصادرة بهذا الخصوص.