(جنايات حلب) تقرر حبس شخص ٧ سنوات وتغريمه ٣٩٠ ألف ليرة لمتاجرته بالمواد المدعومة

قالت معلومات صادرة عن وزارة الداخلية: إنه وتطبيقاً للمرسوم التشريعي رقم ٨ والذي يهدف لحماية المستهلك من الاستغلال وجشع المتاجرين بالمواد الأساسية المدعومة أصدرت محكمة الجنايات الأولى في حلب قراراً بحبس المدعو (أ.خ) لمدة سبع سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثمئة وتسعين ألف ليرة سورية، وذلك لارتكابه جناية الاتجار بالمواد والسلع المدعومة من الدولة سنداً لأحكام المادة ٥٦ من المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار