العدل: عدم إصدار مذكرات إحضار أو قبض بناء على «الاسم الثنائي»
أصدرت وزارة العدل تعميما يقضي بعدم إصدار أي مذكرة توقيف أو إحضار أو قبض أو نشرة شرطية بناء على «اسم ثنائي» باستثناء الجرائم الخطيرة وبتحريك دعوى الحق العام بحق المتوارين عن الأنظار المذاع البحث عنهم بالجرم المسند إليهم وحسب مجريات ومعطيات الضبوط المنظمة بحقهم.
وطلبت الوزارة في تعميمها الذي تلقت «سانا» نسخة منه من جميع دوائر النيابة والتحقيق والإحالة والمحاكم الجزائية تسهيل إجراء الحصول على وثيقة «خلاف المقصود» بالسرعة القصوى في حال مراجعة أحد الأشخاص الذي يحمل اسماً مشابها وهو في واقع الحال خلاف المقصود أو مراجعة من يمثله قانوناً للحصول على هذه الوثيقة وذلك وفق الضوابط القانونية والأصول المرعية.
وجاء التعميم وفق الوزارة بعد أن وردت عدة شكاوى تتعلق بتشابه الأسماء بين المطلوبين المذاع البحث عنهم وعدد من الأشخاص الذين يحملون أسماء متشابهة وبعد أن صدرت مذكرات توقيف أو قبض بحقهم من قبل بعض دوائر النيابة والتحقيق والإحالة والمحاكم الجزائية بناء على الاسم الثنائي.
وبينت الوزارة أن قانون أصول المحاكمات الجزائية نظم إلية تحريك الدعوى العامة بشكل صريح حيث جعل تحريك الدعوى العامة من اختصاص النيابة العامة واعتبرها السلطة المختصة بالأصل بإقامة دعوى الحق العام ولكن قد تقام من غيرها على سبيل الاستثناء.
وذكر التعميم أن عدم تحريك دعوى الحق العام بحق الأشخاص الواردة أسماؤهم في الضبوط المتوارين عن الأنظار والمذاع البحث عنهم والاكتفاء بتحريكها بحق المخفورين الملقى القبض عليهم ليس له مستند قانوني ولا يوجد ما يمنع قانونا من تحريك الدعوى العامة بحق المتوارين عن الأنظار ما دام لا توجد جهالة في مفصل هوياتهم.