مجلس الشعب يعدّل قانون تصديق العقود

أقر مجلس الشعب في جلسته التي انعقدت اليوم برئاسة حمودة الصباغ مشروع قانون تعديل القانون رقم 13 لعام 2018 المتضمن تحديد صلاحية الوزير المختص في تصديق العقود, ومنحت المادة 2/ منه صلاحية تصديق العقود إلى سلطة أدنى شريطة ألا تتجاوز قيمة العقد الذي تصدقه هذه السلطة 25 مليون ليرة في الجهات العامة و50 مليون ليرة في وزارة الدفاع سواء أكان الاعتماد مرصوداً للعمليات الجارية أم للعمليات الاستثمارية .وجاء هذا التعديل حسب وزارة المالية لعدم تناسب هذا السقف مع الأسعار الرائجة في الأسواق وخاصة بالنسبة للاحتياجات الطارئة والمستعجلة للإدارات وتسهيلاً للإجراءات .. وتوطيناً للصلاحيات والمسؤولية تم منح تصديق العقود للسلطة الأدنى من الوزير والمحددة وفق الأحكام القانونية النافذة.
من جهة ثانية تابع مجلس الشعب مناقشته مشروع قانون إحداث هيئة الثروة السمكية والأحياء المائية.. حيث تركزت المداخلات على ضرورة إعادة النظر بالرسوم والتي لا تتناسب مع الواقع الحالي, لاسيما أن هذه المنشآت إنتاجية, بينما دعا البعض الآخر إلى تبسيط الإجراءات الإدارية فيما يتعلق بمنح الرخص للمراكب كما أثارت المادة 32 المتعلقة بتأجير المسطحات المائية للصيد جدلاً واسعاً إذ اعتبر البعض أنها تحمل مؤشرات غير مرضية , من ناحية الاستئجار متسائلين : كيف يمكن أن نؤجر على سبيل المثال بحيرة سد الفرات أو بحيرة سد تشرين !؟ بينما دعا آخرون إلى تأجير جزء من المسطح المائي للاستثمار مع تحديد المساحة ولعدد محدد من المستثمرين إضافة إلى تحديد المدة الزمنية .
بدوره أوضح وزير الزراعة محمد حسان قطنا في رده على طروحات الأعضاء حول رسوم الترخيص أنه لدى الوزارة 1800 مركب منها 1300 مرخصة ويعمل منها 1320 .. بينما 220 مركباً مدمرة والباقي متوقف ,مشيراً إلى أن النص الوارد للسلامة البحرية متوافق مع قانون الموانىء حيث إن الترخيص سنوي ولمرة واحدة ولكن الذي يحدث أن بعض المراكب لم تجدد الترخيص علماً بأنها عاملة, وبالتالي توجد شروط جديدة تلزم المراكب بأن تقوم بمهامها وتدخل الاستثمار.
وفيما يتعلق بتحديد المسطحات المائية بيّن وزير الزراعة أنها مسؤولية وزارة الموارد المائية بالسماح أو المنع.
وفي نهاية الجلسة تمت إحالة الفصل المتعلق بحقوق الصيد لدراسته من جديد.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار