المركزي يحدد الحالات المسموح بها استخدام مصدر التمويل من حساب المستورد من الخارج

تشرين– ماجد مخيبر:
أصدر مصرف سورية المركزي القرار رقم 1542/ل.إ تاريخ 13/11/2023 المتضمن الشروط الجديدة والمعتمدة لقبول مصدر التمويل من حساب المستورد في الخارج وذلك نتيجة لضبط حالات كثيرة ومتكررة لاتباع أساليب غير قانونية تظهر وجود مصادر للمستوردين من القطع الأجنبي في الخارج، بهدف التغطية على عمليات التمويل التي تحدث بشراء القطع من السوق غير النظامية.
قرار المركزي بيّن الحالات التي يسمح فيها استخدام مصدر التمويل من حساب المستورد في الخارج  وهي خمسة حالات  الأولى إذا كان المستورد أحد المتعاقدين مع إحدى جهات القطاع العام على الاستيراد لصالحها شريطة أن يكون تسديد مستحقات العقود  قد تم بالقطع الأجنبي حصراً كالتسديد من العائدات القنصلية أو نقدا أو بموجب حوالة خارجية أو غيرها من الطرق.
الحالة الثانية إذا كان المستورد قد حصل على القطع الأجنبي نتيجة التعاقد مع أحد المنظمات الدولية أو الانسانية على الاستيراد لصالحها شريطة ان يكون العقد  متضمنا بأن التسديد بالقطع الأجنبي حصراً.
أما الحالة الثالثة إذا كان المستورد أحد المالكين لمنشأة صناعية تمارس نشاطها الصناعي خارج سورية بحيث يحق له استخدام الجزء المخصص له (حسب نسبة مساهمته بحقوق الملكية) من الأرباح الموزعة كمصدر لتمويل مستورداته.
الحالة الرابعة يمكن استخدام رأس المال الأجنبي المخصص من المستثمر (سوري غير مقيم/ عربي/ أجنبي) للاستثمار في المشروع المرخص وفق قانون الاستثمار إذا كان لم يتم إدخاله بشكل نقدي أو بموجب حوالات إلى سورية لتمويل مستوردات مخصصة حصراً لاستخدامها من المشروع الذي يساهم فيه.
أما الحالة الخامسة فهي إذا كان المستورد مصدر يقوم بالتصدير من منشأته شريطة أن يكون الاستيراد لصالح عمله الإنتاجي حصراً.
كما نص القرار في المادة الثالثة منه على أنه بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي للمستورد على  قبول مصدر التمويل الخارجي يتوجب على المستورد تقديم الوثائق الخاصة بكل عملية استيراد للحصول على الموافقة اللازمة لتخليص البضاعة المستوردة  وهي نسخة موافقة/ إجازة الاستيراد ونسخة مصدقة (إذا استوجب التصديق) من الفاتورة التي سيتم تخليص  بضائعها  اضافة إلى وثيقة تثبت تسديد قيمة البضاعة المستوردة للجهة الموردة من حساب المستورد في الخارج.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار