ما مصير الأطفال الذين فقدوا عائلاتهم أو أعضاءهم خلال الكارثة؟
تشرين – إلهام عثمان:
صرخت صرختها الأولى تحت ذاك الركام, الزلزال أسقط ما أسقط ولم يرحم, آية تلك الرضيعة, كان يصل بينها وبين جثمان أمها البارد ذاك الحبل السري , وأما تلك الصغيرة التي غطة بكفها المرتعش رأس أخيها لتحميه وهي تتمتم بصوت مبحوح: أخرجونا.. نريد الحياة, وأطفال هول الكارثة لم يسعفهم الحظ للخروج للحياة، لتضمهم وتلفهم القطع الإسمنتية وتتركهم جثثاً طاهرة تعانق أرواحهم عنان السماء, وبعضهم خرج بعد مدّ يد العون له ليجد أهله وأحبته أو ما بقي من أهله, وأحدهم أنقذ ليخرج مبتسماً لبرهة ويفجع بعدها بحقيقة أنه بقي وحيداً بلا أهل ولا مسكن ولا مأوى , وآخرون فقدوا أعضاءهم, ليبقوا مدى الحياة في عاهة مستديمة, وغيرهم ممن وجدوا أنفسهم في دار إيواء, أو على كرسي في مشفى, وحيدين لا يعرفون ماذا تخبئ لهم الأيام, هؤلاء الذين فقدوا ذويهم في ظل ومابعد كارثة الزلزلال إلى أين وما مصيرهم؟
فبعد علاج الأطفال الذين تم إنقاذهم, قد يكون أحدهم قد تعرض لبتر أحد أعضائه وهو بحاجة لطرف اصطناعي, أو لكرسي متحرك أو لعكاز, تساعده في الاستغناء عن حاجة الغير, هؤلاء الأطفال مَن الجهة الراعية لهم ؟ والمسؤولة عنهم؟ هل هي وزارة الصحة,أم الجمعيات الخيرية, أم أن هناك تشاركية فيما بين الجهات الحكومية والمنظمات الإغاثية لتأمين ذلك الدعم لأطفالنا؟
وزارة الصحة تقدم الأطراف الاصطناعية عبر مركزيها .. والشؤون عبر المنظمات والجمعيات
“تشرين” أجرت لقاء مع مديرة مركز إعادة التأهيل والأطراف الاصطناعية الدكتورة رفيف ضحية، لتجيبنا قائلة: إن وزارة الصحة هي المسؤولة عن القطاع الصحي مع وجود تشاركية بين المؤسسات الحكومية لتقديم الخدمات للأشخاص من ذوي الإعاقة, وخاصة تصنيع الأطراف الاصطناعية, مع وجود تشاركية مع بعض الجمعيات الخيرية المشهرة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي تعمل بهذا المجال.
وأضافت ضحية: إن وزارة الصحة تقدم الأطراف الاصطناعية عبر مركزيها. المركزي في دمشق وهو مركز إعادة التأهيل والأطراف الاصطناعية في مجمع ابن النفيس الطبي وفي حمص.
المساعدات الحركية
وحول سؤال “تشرين” عن إمكانية تقديم كرسي متحرك أو عكاز للمتضررين من الزلزال أجابت: إن مركز إعادة التأهيل يقدم المساعدات الحركية كالكرسي المدولب والعكاز، وهذا يحتاج إلى صورة عن صفحة الطفل وصفحة الوالد من دفتر العائلة, أو فاقد الطرف مع صورة هوية. فيما أوضحت عواطف حسن مدير السياسات الاجتماعية لتشرين أن الأطفال الذين فقدوا أحد أعضائهم يتم تأمينها لهم من قبل الوزارة المعنية ( وزارة الصحة ) , أو من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي تعمل على التنسيق مع الجمعيات الأهلية أو المنظمات الدولية المعنية لتقديم الاحتياج المطلوب.
فاقدو الأهل
وفي ظل وما بعد الكارثة وفيما يخص الأطفال الذين تم إنقاذهم ولم يتم التعرف على أحد من ذويهم , وبسبب أعمارهم الصغيرة حيث لايمكنهم التعريف عن هويتهم, أو حتى الأطفال الأكبر سناً وبسبب عدم ظهور أحد من الأهل سواء في مراكز الإيواء أو المشافي أو غيرها, وفي حال فقدوا عوائلهم بشكل نهائي، بينت حسن أن الوزارة قامت بالتنسيق مع مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات المنكوبة لإيداع الأطفال الناجين من الزلزال والذين لم يعثر على ذويهم في عدد من المنظمات غير الحكومية ففي محافظة حلب توجد الجمعية الخيرية الإسلامية للذكور، وجمعية الفتاة اليتمة للإناث, أما في محافظة اللاذقية فيتم إيداع الاطفال في جمعية المساعي الخيرية، ويتم موافات الوزارة بشكل يومي بأسماء الأطفال المودعين لدى هذه المنظمات غير الحكومية.
إيداع الأطفال الناجين من الزلزال والذين لم يُعثر على ذويهم لدى عدد من المنظمات غير الحكومية
وأشارت حسن إلى أنه في حال تم التعرف على أحد من ذوي الطفل فيتم تسليم الطفل له أصولاً وبعد التأكد من صلة القرابة بينهم وبمحضر أصولي.
الإلحاق
وحول سؤال تشرين لحسن : في حال رغب أحد الأشخاص برعاية طفل بشكل مؤقت ريثما يظهر أحد الأقارب أو في حال رغبة أحدهم بالتبني, وفي حال إثبات يُتم الطفل , هل يجوز التبني, وما هي الإجراءات التي يجب أن تتوافر في العائلة التي ترغب في التبني؟
بينت حسن أن مصطلح التبني محرم شرعاً, ويجب استبداله بمصطلح الإلحاق الذي يتم العمل بموجبه وفق المرسوم التشريعي رقم /2/ لعام 2023 بناء على عدة شروط أهمها أن يتوفر في الزوجين طالبي الحضانة ما يلي: ألا يقل عمر أي من الزوجين عن 30 سنة, وألا يتجاوز 60, ويجوز الاستثناء من هذا لشرط إذا ارتأت الوزارة مصلحة الطفل في ذلك, وأن يمضي على زواجهما أكثر من 5 سنوات على الأقل, ويستثنيان من هذا الشرط إذا تقدم كلاهما أو أحدهما بشهادة صحية تثبت عدم القدرة على الإنجاب, وأن يحملا الجنسية العربية السورية أو إحدى البلاد العربية شريطة أن يكونا مقيمين في الجمهورية العربية السورية إقامة دائمة، وأن يكونا حسني السيرة والسلوك ولم يحكم على أي منهما بجناية أو جنحة مخلة بشرف, وأن يكون لديهما القدرة على تربية الطفل. وألا يبغيان استخدام الطفل خلافاً للعرف والعادة والأدب, بالإضافة إلى تأمين جوّ أسري مناسب.
القانون حدد شروط “الإلحاق”
ونوهت حسن بأنه يجب أن تتوافر في المرأه طالبة الحضانة عدة شروط وهي: أن يكون عمرها مابين 40-60سنة لغيرالمتزوجة, وألا يقل عن 30 سنة للمرأة المطلقة والأرملة بسبب عدم القدرة على الإنجاب, وأن تحمل الجنسية العربية السورية ,أو عربية مقيمة في الجمهورية العربية السورية إقامة دائمة، ويجب أن تكون سليمة جسدياً وعقلياً وذات سلوك حسن, ولم يحكم عليها بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف، وأن تكون قادرة على تربية الطفل,وحسنة القصد ولا تبغي استخدام الطفل خلافاً للعرف والعادة والأدب.
أما عن إجراءات الإلحاق فتشير حسن إلى أنه على الزوجين الراغبين بحضانة طفل التقدم بطلب خطي إلى إدارة الدار أو الجمعية أو المؤسسة الراعية للطفل مجهول النسب وفي حال رغبتهما في حضانة الطفل عليهما أن يرفقا وثاثق ثبوتية وهي: صورة قيد مدني ,و صك الزواج و بيان عائلي وسند إقامة، ومصدقة لاحكم عليه مصدقة أصولاً, بالإضافة لتقرير طبي يثبت خلوهما من الأمراض السارية و العقلية. وعدم القدرة على الإنجاب من عدمها (العقم) من طبيب مختص مصدق أصولاً, بالإضافة لتعهد خطي من طالبي الحضانة بإبقاء الطفل ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية, وإعادته للدار الراعية, في حال مغادرة القطر دائماً, وفي حال المغادرة المؤقتة فيتعهدا بعدم إبقاء الطفل خارج القطر لأكثر من ٤ أشهر كحد اقصى، بالإضافة لتعهد خطي يثبتان فيه حسن نيتهما.