من هي الجهات المشمولة بالحوافز الإنتاجية؟
دينا عبد
أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بالأمس مشروع القانون المتضمن جواز رفع نسبة الحوافز الإنتاجية المحددة بموجب أحكام المادة3 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام2007 للجهات المشمولة بأحكامه من ٢،٥ إلى١٠%وأصبح قانوناً، وفي هذا السياق بيّن أ. محمد هادي مشهدية عضو مجلس الشعب في تصريح خاص ل”تشرين”عن الجهات التي تمنح الحوافز الإنتاجية من ٥؛٢ إلى١٠% فقال: تمنح الحوافز الإنتاجية للعاملين في الجهات المحددة بالمادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وفقاً لأحكامه وهم المصرف ( مصرف سورية المركزي) – المؤسسة ( المصارف العامة) حيث تكون الأرباح الصافية هي أرباح المؤسسة أو المصرف بعد اقتطاع الاحتياطي النظامي ( بما لايزيد على النسبة المحددة بقانون النقد الأساسي رقم ٢٣ لعام ٢٠٠٢ وضريبة دخل الأرباح.
وحسب المادة- ٣ – من المرسوم التشريعي رقم ٥٩ لعام ٢٠٠٧ :
يصدر النظام للمؤسسة بقرار من وزير المالية.
المصرف: بقرار من حاكم مصرف سورية المركزي بعد موافقة وزارة المالية.
للجهة التي تشمل بأحكامه : بقرار من الوزير المختص بعد موافقة وزارة المالية ويتضمن:
أسس حساب ومنح نسبة لا تتجاوز ٢% من الأرباح الصافية كحوافز إنتاجية توزع على العاملين في كل من المصرف والمؤسسة بشكل شهري أو ربعي أو نصف سنوي حسب طبيعة النشاط وإمكانية تحديد هذه الأرباح بعد تحديد حد أداء حافزي بنسبة من سنة الأساس.
جداول تحديد علامات الحوافز الإنتاجية لكل فئة وظيفية في كل من المصرف والمؤسسة.
القواعد والأسس الموجبة للحرمان من الحوافز الإنتاجية جزئياً أو كلياً.
تصرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي من اعتمادات الموازنة التقديرية لكل من المصرف والمؤسسة بمبلغ لايتجاوز كتلة الرواتب والأجور الفعلية السنوية المقطوعة.
وبين عضو مجلس الشعب بأن هناك مرسوماً خاصاً لكل العاملين يدرس في الوزارات المختصة ليصار إلى رفعه أصولاً إلى مجلس الشعب ليتم دراسته وإقراره في المجلس .
وبين بأنه خلال جلسة اليوم تمت متابعة مناقشة وإقرار مواد مشروع القانون الجديد الناظم لآلية اتخاذ المعاهد التقانية كمراكز إنتاج ليحل محل المرسوم التشريعي رقم 39لعام2001.
بعد المداولة العامة تحت قبة المجلس تم إقرار المشروع بكل مواده الواردة.
بعد ذلك تم اللقاء مع وزير التعليم العالي د بسام ابراهيم حول أسئلة متعلقة بوزارته من قبل أعضاء مجلس الشعب.