وزير الاتصالات: القانون 20 يواكب التطورات التقنية الجديدة ويهدف إلى الحفاظ على الخصوصية التي كفلها الدستور

أكد وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أن القانون رقم 20 للعام 2022 القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012 يهدف إلى الحفاظ على الخصوصية عند النفاذ إلى الإنترنت من ناحية حماية كل ما يتعلق بهذه الخصوصية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.
وأوضح الوزير الخطيب أن القانون يهدف أيضاً إلى الحفاظ على هيبة الدولة كما أنه شدد العقوبات بشقيها المالي والقضائي عند وقوع الجرم على المعلومات المتعلقة بالدولة والموظف المكلف بعمل عام.
وبيّن الوزير الخطيب أنه كان من الضروري أن يواكب هذا القانون التطورات التقنية الجديدة للحد من التجاوزات المسيئة على الشبكة التي تؤثر سلباً على الدولة والمجتمع لذا تم العمل على إضافة تعديلات للمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 تتوافق مع التطورات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف الوزير الخطيب: تم تخصيص فصل كامل لمهام ومسؤوليات مزودي الخدمات حيث تم إجراء مراجعة شاملة للالتزامات والمهام والواجبات المطلوبة من مقدمي الخدمات وبالتفصيل لكل منهم مزودي خدمة النفاذ إلى الشبكة ومزودي خدمة الاستضافة على الشبكة ومزودي خدمة استضافة التطبيقات على الشبكة حيث تحددت المسؤوليات والالتزامات الفنية المطلوبة من مقدمي الخدمات وأشار وزير الاتصالات إلى أن القانون تضمن إضافة مواد جديدة وتعديل بعضها بما يتواءم ويتوافق مع التطور التقاني ومن المواد المضافة انتحال هوية حساب شخصي و إساءة الائتمان المعلوماتي والذم الإلكتروني والقدح والتحقير الإلكتروني وجرائم المساس بالحشمة أو الحياء و النيل من هيبة الدولة و جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية و جرائم الإساءة إلى الأديان والمقدسات والشعائر الدينية و النيل من هيبة الدولة المالية و الجرائم المتعلقة بالبطاقة الإلكترونية والتسجيل غير المشروع و الجرائم الواقعة على الدستور.
وأصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 20 للعام 2022 القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار