“المركزي” يسمح بمنح قروض بالعملات الأجنبية لتمويل مشاريع استثمارية تنموية

تشرين

أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً سمح بموجبه للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بمنح القروض بالعملات الأجنبية لتمويل مشاريع استثمارية تنموية في سورية.
ووفق القرار الذي نشره مصرف سورية المركزي على قناته عبر التلغرام يشترط أن يكون المقترض شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً مقيماً في سورية، وأن يتعهد بتسديد أقساط القرض بالعملات الأجنبية في آجالها من حساباته بالعملات الأجنبية سواء لدى المصارف المرخصة محلياً أو من حساباته المفتوحة في الخارج أو نقداً.
ويشترط أيضاً حسب القرار أن يكون للمشروع أنشطة، وخدمات اقتصادية تصديرية وخدمية أو إحداهما، تؤدي إلى تحصيل تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية، ويجب أن يتوافر لدى المصرف ما يثبت أن التدفقات النقدية المتوقعة بالعملة الأجنبية للمشروع لا تقل عن قيمة أقساط وفوائد التسهيلات الائتمانية الممنوحة، سواء كان مصدر هذه التدفقات من الخارج، حيث يتم إثبات العلاقة بين المقترض والشركة الخارجية أو من الداخل بالنسبة للمشاريع التي تسمح لها أنظمة القطع النافذة بالتعامل بالقطع الأجنبي.
كما يشترط أن يستخدم القرض في تمويل احتياجات المشروع الاستثماري في استيراد الآلات أو التجهيزات أو المعدات أو وسائط النقل الخدمية أو المواد الأولية وغيرها، وفي جميع الأحوال أن يقابل هذا القرض أصول في المشروع الاستثماري، فيما يتوجب على المصرف المقرض، وعلى مسؤوليته الحصول على الضمانات اللازمة لإعادة تسديد القرض، والتأكد من أنه سيستخدم للأغراض التي منح من أجلها.
ويمنح المصرف وفقاً للقرار القرض بالعملة الأجنبية بالتدريج وفق برنامج زمني محدد مرتبط بكشوفات الإنجاز التي ينبغي عليه التأكد من صحتها، وألا يستغل القرض بالعملة الأجنبية لتمويل العقارات وأن يكون السداد بالعملة نفسها التي تم منح التسهيلات بها أو بوسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية.
ويتوجب على المصرف اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتجنب أي مخاطر تترتب من جراء منح القروض بالعملات الأجنبية والالتزام بالنسب والضوابط الاحترازية المحددة بموجب التعليمات والأنظمة السارية، ولا سيما تعليمات الحدود القصوى المسموح بها للتسهيلات الائتمانية وتعليمات التصنيف الائتماني، واحتجاز المخصصات، فيما تستوفي المصارف المرخصة الفوائد والعمولات بالعملات الأجنبية حسب أنظمتها.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار