مجلس الشعب يقر مشروع قانون التوقيع الرقمي وخدمات تقانة المعلومات

أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع قانون التوقيع الرقمي وخدمات تقانة المعلومات، ليحل محل قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة رقم 4 لعام 2009، وأصبح قانوناً.
ويتضمن القانون 43 مادة تتناول مهام ومسؤوليات خدمات التصديق الرقمي ومسؤوليات الموقع، حيث يعامل معاملة الموقع كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بنفسه، أو بواسطة من ينيبه قانوناً باستخدام وسيلة إلكترونية لإرسال وثيقة إلكترونية موقعة رقمياً.
وحسب المواد يجب على مزود خدمات التصديق الرقمي تعليق أو إلغاء العمل بشهادة التصديق الرقمي، بناء على طلب من صاحب الشهادة، أو من الجهة التي طلبت إنشاء الشهادة، وفي حال توافرت لديه معطيات تدل على عدم صحة المعلومات المتضمنة بالشهادة، أو استعمال الشهادة بغرض التدليس أو الغش أو انتهاك منظومة إنشاء التوقيع الرقمي أو عند وفاة الشخص الطبيعي أو حل الشخص الاعتباري صاحب الشهادة.
ويحق لصاحب الشهادة أو للغير التظلم أمام الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات على قرار مزود خدمات التصديق الرقمي بتعليق الشهادة أو إلغائها، وذلك خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ إعلامه به، وتقوم الهيئة بالفصل في التظلم خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تقديمه.
وبناء على المواد، يعد العاملون الدائمون لدى الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة بتاريخ نفاذ هذا القانون منقولين حكماً إلى الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات المحدثة بذات أوضاعهم وفئاتهم وأجورهم، مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع، ويستمر العاملون المندبون والمتعاقدون والمؤقتون والموسميون والعرضيون بأوضاعهم الحالية لدى الهيئة المحدثة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
وبالنسبة لكل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون تطبق على الهيئة “القوانين والأنظمة النافذة المعمول بها في الهيئات ذات الطابع الإداري، ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، وأحكام قانون المعاملات الإلكترونية، وقانون تنظيم التواصل على الشبكة، ومكافحة الجريمة المعلوماتية”، فيما تخضع الوثائق والمعاملات الإلكترونية للرسوم التي تخضع لها الوثائق والمعاملات الورقية وفق القوانين النافذة، وتستوفى إلكترونياً.
وتبين المواد إمكانية التعاون بين الهيئة المحدثة والجهات المحلية والإقليمية والدولية، لمكافحة جرائم الفضاء السيبراني وإساءة استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، بينما تتم تسوية النزاعات بين المرخص لهم في مجالات عمل الهيئة ودياً عن طريق الهيئة، وفي حال عدم حل النزاع ودياً يتم اللجوء إلى القضاء أو التحكيم وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
ونقلت “سانا” عن وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب تأكيده، أن مشروع القانون الذي أقره المجلس يواكب التطور الكبير والمتسارع الذي شهده قطاع الاتصالات، وتقانة المعلومات، وظهور خدمات جديدة مؤخرا، ويأخذ بعين الاعتبار الانتشار الكبير للتطبيقات الذكية، والحاجة الملحة لتحقيق أمن المعلومات ومشاريع التحول الرقمي للخدمات الحكومية والبطاقة الإلكترونية متعددة المهام، ودعم وتطوير صناعة البرمجيات الوطنية.
وأشار الوزير الخطيب إلى أنه تمت إضافة مهام جديدة للهيئة الجديدة المحدثة، وهي الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، ومنها منحها الحق الحصري لتقديم خدمات أمن المعلومات للجهات العامة، والإشراف على تحقيق متطلبات أمن المعلومات في القطاع الخاص، وغيرها من المهام التي تتوافق مع التطورات المستجدة في مجال تقانة المعلومات.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار