السماح لمواقع العمل السياحي المرخصة باستيفاء عمولات خدماتها المحددة بالقطع الأجنبي أصولاً

تشرين:

أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي قراراً سمح بموجبه لمواقع العمل السياحي المرخصة من قبل وزارة السياحة وفق أحكام القانون رقم 2 لعام 2009 وتعديلاته، أثناء ممارسة عملها باستيفاء عمولات خدماتها المحددة بالقطع الأجنبي أصولاً، وباستيفاء تكاليف الخدمات السياحية المتوجب تحصيلها بالقطع الأجنبي وفقاً لطبيعة الخدمة أو  البرامج السياحية المعلن عنها من قبل هذه المواقع بعد حصولها على الموافقات اللازمة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام أنظمة القطع الأجنبي النافذة.
ونصت المادة 2 من القرار بأن يصدر مصرف سورية المركزي التعليمات اللازمة لتطبيق هذا القرار بالتنسيق مع وزارة السياحة.
ويعد هذا القرار نافذاً من تاريخ صدور التعليمات المشار إليها في المادة 2 من هذا القرار.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار
الكيان الإسرائيلي يستخدم مرض «سكايبوس» أداة لتعذيب الأسرى الفلسطينيين قطاع الأعمال السوري على مفترق "يكون أو لا يكون"... الغرف التجارية خالية من الخبرات القادرة على قيادة الاستثمار الرقمي والتشكيل الوشيك للمجالس قد يكون فرصة استدراك إستراتيجية قراءات في الموازنة العامة 2025... خبير اقتصادي : الزيادة في مخصصات الانفاق العام غير قادرة على إنتاج تنمية حقيقية في الاقتصاد مقررة أممية تدين دفاع ألمانيا عن مجازر الاحتلال الإسرائيلي ضد مستشفيات ونازحي غزة بوغدانوف يؤكد عقد اجتماع ضمن صيغة أستانا حول سورية قبل نهاية العام  المعرض السنوي في المتحف الوطني بدمشق.. قوس قزح الفن في مواجهة غبار الحياة! هل استفاد منتخبنا من المشاركة في بطولة ملك تايلند؟ أم كانت رحلة ليس أكثر؟ مصر إلى نهائيات أمم إفريقيا هاربون من عيادات الأطباء بسبب الفاتورة.. مرضى يلجؤون للصيدلي لتشخيص المرض ووصف العلاج.. هكذا أصبح الصيدلاني بديلاً عن الطبيب؟ "تجليات المكان والزمان".. معرض فني يوثق تاريخ عائلة الرفاعي وحياتهم في أحياء حلب