المصرف المركزي يستثني عدداً من المواد من قرار تحديد تمويل المستوردات

تشرين

أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي قراراً باستثناء عدد من المستوردات من القائمة التي حددها القرار 970، والقاضي بتحديد تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك.
وأوضحت لجنة المصرف في قرارها أن المواد المستثناة هي “حليب الأطفال الرضع بأنواعه، والأدوية البشرية، والمواد الأولية للصناعات الكيميائية أو الدوائية”، والتي ستبقى خاضعة لأحكام القرار رقم 1814 الصادر سنة 2019 وتعديلاته، بحيث يمكن تخليصها عبر الأمانات الجمركية دون الحاجة إلى تقديم كتاب الموافقة على تخليص البضاعة الصادر عن مصرف سورية المركزي.
وكان القرار 970 الذي أصدرته اللجنة الثلاثاء الماضي سمح بتمويل مستوردات القطاعين والخاص والمشترك من المواد المسموح استيرادها بغية وضعها بالاستهلاك المحلي، عبر حساب مستورد بالقطع الأجنبي أو بيع القطع الأجنبي للمستورد في أحد المصارف العاملة في سورية المرخص لها التعامل بهذا القطع، أو بيع القطع الأجنبي للمستورد عن طريق إحدى شركات الصرافة المرخصة.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار
مناقشة تعديل قانون الشركات في الجلسة الحوارية الثانية في حمص إغلاق الموانئ التجارية والصيد بوجه ‏الملاحة البحرية.. بسبب سوء الأحوال الجوية صباغ يلتقي بيدرسون والمباحثات تتناول الأوضاع في المنطقة والتسهيلات المقدمة للوافدين من لبنان توصيات بتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتفعيل نافذة الاستثمار في الحوار التمويني بدرعا خلال اليوم الثانى من ورشة العمل.. سياسة الحكومة تجاه المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والرؤية المستقبلية مؤتمر "كوب 29" يعكس عدم التوازن في الأولويات العالمية.. 300 مليار دولار.. تعهدات بمواجهة تغير المناخ تقل عن مشتريات مستحضرات التجميل ميدان حاكم سيلزم «إسرائيل» بالتفاوض على قاعدة «لبنان هنا ليبقى».. بوريل في ‏بيروت بمهمة أوروبية أم إسرائيلية؟ إنجاز طبي مذهل.. عملية زرع رئتين بتقنية الروبوت مركز المصالحة الروسي يُقدم مساعدات طبيّة وصحيّة لمصلحة المركز الصحي في حطلة القوات الروسية تحسن تموضعها على عدة محاور.. وبيسكوف: المواجهة الحالية يثيرها الغرب