تعديلات في القواعد العامة للأخطار المصرفية والعملاء المتخلفين عن الوفاء
تشرين – إبراهيم غيبور:
تعديلات جديدة أقرّها مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي بخصوص اعتماد القواعد العامة للأخطار المصرفية والعملاء المتخلفين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية.
ففي قرار صدر حديثاً، عدّل مجلس النقد والتسليف بعض مواد القرار /1465 /م ن/ب 4/ الصادر بتاريخ 2016/12/4، إذ شمل التعديل المادة /2/ من القرار المذكور لتصبح أنه بالإضافة إلى التبليغ المنصوص عليه في الفقرة (8/ثانياً) من القرار (196/م ن/ب 4) لعام 2006 يجب على المصارف الاستعلام من مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف قسم مركزية المخاطر عن قيمة ونوع التسهيلات الممنوحة أو المستعملة من زبون معين وكذلك تفاصيل ومعلومات عن تلك التسهيلات.
“النقد والتسليف” 5000 ليرة رسم الاستعلام للأشخاص الطبيعيين و 15000 ألف للاعتباريين
وهذا الاستعلام يتم وفق النموذج الخاص المتضمن طلب استعلامات عن زبون مسطر في متنه موافقة الزبون على إعطاء بيانات ائتمانية خاصة بوضعية حساباته المدينة لدى جميع المصارف العاملة في القطر، كذلك إمكانية طلب الزبون التصريح عن المصارف المانحة، على أن يتم إرفاق صـورة عـن البطاقة الشخصية أو صورة عن جواز السفر فيما إذا كان الزبون شخصاً طبيعياً أو صورة عن شهادة تسجيل تاجر فيما إذا كان الزبون مؤسسة فردية، وكذلك صـورة عن السجل التجاري الخاص بالشركة مع بيان الشكل القانوني لها وأسماء الشركاء والمساهمين إذا كان الزبون شخصاً اعتبارياً.
وتعدّ نتائج الاستعلام سارية لمدة ثلاثة أشهر فقط من تاريخ تبليغ المصارف بها وتلتزم المصارف بإعادة الاستعلام في حال عدم صدور الموافقات الائتمانية خلال الفترة المذكورة.
كما تم تعديل المادة /3/ من القرار نفسه، ليستوفي بموجبها قسم مركزية المخاطر مبلغ 5000 ليرة عن الطلبات الخاصة بالاستعلام عن العملاء الطبيعيين، ومبلغ 15000 ليرة عن الطلبات الخاصة بالاستعلام عن العملاء الاعتباريين، على أن يتم تسديد المبالغ المترتبة على كل جهة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تبليغها بالنفقات المترتبة عليها.