وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتصدى لظاهرة عمالة الأطفال

بين مدير العمل المركزي محمود دمراني في تصريح خاص ل(تشرين) أن الوزارة تعالج ظاهرة  عمالة الأطفال من خلال شقيها القانوني والاجتماعي،  فمن الناحية القانونية  صدر قانون حقوق الطفل رقم 21 لعام 2021  والذي أعدت مشروع صكه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتضمن معالجة ظاهرة عمالة الأطفال، فنصت المادة 36 ‌يحظر تشغيل الطفل الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ويحظر استغلاله اقتصادياً أو في أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً، أو يمثل عائقاً لتعليمه، أو ضارّاً بصحته، وبنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي أو تكليفه بساعات عمل إضافية، مهما كانت الأسباب، وإبقائه في مكان العمل بعد المواعيد المقررة له، ولا يجوز تشغيله ليلاً وفي أيام الراحة الأسبوعية والعطل الرسمية والأعياد بما يتوافق مع القوانين ذات الصلة، حيث يخضع الطفل قبل إلحاقه بالعمل لفحص طبي من أجل التأكد من وضعه  وملاءمته للعمل الذي سيقوم به، ويعاد الفحص مرَّة كلَّ عام. 

أما المادة 37 فنصت على أن تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بمراقبة أماكن عمل الطفل، والتحقق من شروط وظروف عمله، من قبل مفتشي العمل وتوفير التأهيل والتدريب المهني المناسب له، إضافة لتقديم المساعدة الصحية والنفسية لمن تأذى منهم  بسبب العمل.

وفي هذا الصدد ومن الشق الاجتماعي بين دمراني أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أبرمت مع منظمة العمل الدولية مذكرة تفاهم عام 2018 ، تتعلق بتنفيذ برنامج حول مواجهة أسوأ أشكال عمل الأطفال، نتج عنه حتى تاريخه عدد من ورشات العمل المتعلقة بوضع خطط معالجة أسوء أشكال عمل الأطفال، والشروط المنصوص عليها في قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وتعديلاته، بحيث أوجدت حماية للطفل العامل من الاستغلال  وأيضاً قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 وتعديلاته الذي حمى الأطفال الذين يعملون في مجال العمل الزراعي, ومن خلال تنفيذ البرنامج المذكور تم سحب نحو 650 طفلاً  من  المتواجدين في أكثر البؤر المشغلة لأسوء أشكال عمل الأطفال، وتم إعادتهم  لمقاعد الدراسة ( في محافظات ريف دمشق – حلب – حمص ). أما ظاهرة وجود أطفال على إشارات المرور يندرج تحت باب التسول، وفي هذا الخصوص اتخذت الوزارة عدد من الإجراءات بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة السياحة، وعدد من الجمعيات الخيرة ذات الصلة، بحيث قامت وزارة الداخلية قيادة الشرطة  بتخصيص أرقام  ثلاثية ساخنة  للإبلاغ عن أي حالة تسول من قبل المواطنين ومكان تواجدها، هنا تقوم الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم حسب الحالة، والفئة العمرية والجنس إلى دور الرعاية  والتأهيل الخاصة بهم، والتي تدار من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو الجمعيات الأهلية، وبالتنسيق مع وزارة العدل  يتم تطبيق الأحكام المشددة بالإيداع بما لا يقل عن ثلاثة أشهر كحد أدنى لدور الرعاية، ليتم تأهيلهم ولابد من ذكر  أن القانون 8 لعام2019   المتعلق بالتسول عدل المادة 596 من قانون العقوبات الحالي، بحيث تصبح عقوبة من يكون له مورد  واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام في أي مكان كان صراحة أو ضمناً، الحبس مع التشغيل من شهرين إلى سنة، وبالغرامة من 10 آلاف إلى 25 ألف ليرة سورية، ويمكن أيضاً وضعه في دار للتشغيل وفقاً للمادة 79 ويقضى بهذا التدبير وجوباً في حالة التكرار.

وعدل  المادة 597 من قانون العقوبات، الحالي  وتكون عقوبة من أصبح بسبب إدمانه السكر أو المقامرة مجبراً على استجداء المعونة العامة أو الإحسان من الناس، الحبس مع التشغيل من 3 أشهر إلى سنة وبالغرامة من 10 – 25 ألف ليرة، ويمكن وضعه في دار للتشغيل وفقاً للمادة 79،  ويمنع من ارتياد الحانات التي تباع فيها المشروبات وفقاً للمادة (80) وعدل المادة – 599- من قانون العقوبات الحالي، والتي حددت عقوبة المتسول الذي يستجدي بالتهديد أو أعمال الشدة، أو بحمل أي وثيقة كاذبة، أو بالتظاهر بجراح أو عاهات، أو بالتنكر على أي شكل كان، أو باستصحاب ولد غير ولده أو أحد فروعه ممن هو دون العاشرة من العمر، أو بحمل أسلحة وأدوات خاصة باقتراف الجنايات والجنح، أو بحالة الاجتماع ما لم يكن الزوج وزوجته أو العاجز ومن يساعده، بحيث يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات مع التشغيل، وبالغرامة من 25 – 50 ألف ليرة، فضلاً عن وضعه في دار للتشغيل إذا كان غير عاجز، وبالحبس البسيط المدة نفسها إذا كان عاجزاً.

وعدل  المادة 604 من قانون العقوبات، بحيث تصبح عقوبة كل من دفع قاصراً دون الـ18 من عمره أو عاجزاً إلى التسول بأي طريقة كانت جراً لمنفعة شخصية، الحبس مع التشغيل من سنة إلى 3 سنوات، وبالغرامة من 50 – 100 ألف ليرة.

 

وفي أواخر آذار 2019، أقر مجلس الشعب تشديد عقوبة ظاهرة التسول الواردة في قانون العقوبات، بحيث يتم رفع الغرامات المالية حتى 100 ألف ليرة مع سجن 3 سنوات لمن يشغّل القاصرين والعاجزين، فيما يُسجن المتسول من شهرين حتى سنة وغرامة تصل إلى 25 ألف ليرة.

أما من يمتنع عن عدم إرسال ابنه إلى المدرسة بغرض التسول بين مدير العمل المركزي : نصت المادة 11 من قانون التعليم الإلزامي رقم 7 لعام 2012 على:

في حال امتناع ولي الطفل أو المسؤول عنه قانوناً عن إرسال الطفل إلى المدرسة بعد إنذاره بعشرة أيام يعاقب بغرامة مالية من 10 إلى 15 ألف ليرة، وإذا كان المتسرب من أسرة مستفيدة من معونة الصندوق يوقف صرف المعونة لأسرته لحين عودته للمدرسة، مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، وعند تكرار امتناع ولي الطفل عن إرساله إلى المدرسة يعاقب بضعف الغرامة المالية الواردة في الفقرة (أ) من المادة (11).

و مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر

وعن إحصائية عدد المتسولين أشار دمراني إلى أن ظاهرة التسول دخيلة على عاداتنا وقيمنا وهي حالات قليلة  لا تذكر.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار