«التربية»: المخابر اللغوية مشمولة برقابة وإشراف الوزارة
غيداء حسن:
تساؤلات عدة يمكن أن تطرح عن تزايد انتشار المعاهد الخاصة التي هي بالأصل مرخصة كمخابر لغوية، ما شروط ترخيصها ؟ و في حال المخالفة ما العقوبات المدرجة بهذا الإطار؟
في إجابتها عن تلك التساؤلات تؤكد رئيس دائرة التعليم الخاص في وزارة التربية ثنية نويصر أن المخابر اللغوية تعدّ من المؤسسات التعليمية الخاصة المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004 وتعليماته التنفيذية كما أنها مشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم /73/ لعام 2011 بإقامة دورات لتعليم اللغات الأجنبية غير المحلية أو المواد التعليمية للشهادتين (التعليم الأساسي والثانوي حصراً) خارج أوقات الدوام الرسمي شريطة اقتصار الدورات التعليمية على الطلبة الأحرار الراغبين في التقدم لامتحان الشهادتين المذكورتين والذين يحق لهم التقدم للامتحانات العامة بصفة أحرار والطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة الراغبين بالتقدم بصفة ناجح ويعيد وخارج أوقات الدوام الرسمي.
وأشارت نويصر إلى أن هذه المخابر اللغوية مشمولة برقابة وإشراف وزارة التربية وذلك عن طريق تكليف الموجهين الاختصاصيين للاطلاع على حسن سير العملية التربوية فيها مع مراعاة أحكام المادة /104/ من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام /2004/ بأن يتولى أعمال الإشراف والتوجيه والتحقيق في المؤسسات التعليمية الخاصة كل من يكلفه الوزير أو مدير التربية خطياً للاطلاع على السجلات والملفات والتأكد من تنفيذ أحكام المرسوم وتعليماته التنفيذية والبلاغات الوزارية وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكامه.
وأشارت إلى أنه في حال تجاوز المخابر اللغوية لأحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام /2004/ تتخذ بحقهم العقوبات المنصوص عليها في المادة (101) من التعليمات التنفيذية، مع الإشارة إلى أن دورات الكمبيوتر لا تقام في المخابر اللغوية لأنها تخضع للقانون /33/ لعام 2003 كمركز تدريب مهني.