قانون الطاقة (23) والاقتصاد السوري!
تعد الطاقة الحامل الأساسي للتنمية المجتمعية بشكل عام والاقتصادية منها بشكل خاص، حيث تدخل الكهرباء في كل شيء من جوانب الحياة، ومن هنا كان استهداف قطاع الطاقة السوري من (كهرباء ونفط وغاز) من قبل العصابات الإرهابية التكفيرية، وتجسدت هذه الخسائر بخسائر مباشرة وغير مباشرة استهدفوا العاملين والكوادر واستشهد المئات وتم تدمير البنية التحتية والمعدات والأجهزة ومحطات التوليد والنقل والتوزيع، وبلغت الخسائر مليارات الدولارات، وكانت التوجيهات الجبانة تأتي من النظام التركي والكيان الصهيوني وقوى الاحتلال والعصابات الانفصالية لسرقة وتدمير كل مقومات هذا القطاع بهدف إغراق سورية بالظلمة لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية الظلامية، وأمام هذا كان التوجيه الكريم من السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد بتجاوز هذا الواقع وبعد أكثر من عشر /10/ سنوات من الحرب على سورية، تجاوزت مدة وعدد الدول المشاركة فيها تداعيات الحربين العالميتين الأولى والثانية .. من هنا نتفهم توجيه القيادة والحكومة السورية ببذل كل الجهود لتجاوز الاختناقات الكهربائية، وبعد دراسة طويلة صدر القانون رقم /23/ تاريخ 19/10/2021 وهو (صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة)، وتعقد الآمال الكبيرة على هذا القانون، فقد أعطي هذا الصندوق صلاحيات خاصة ومنها أنه بحكم التخصص فإنه يحدث داخل وزارة الكهرباء ويترأسه السيد الوزير ومقره في دمشق، ويمكن أن تحدث له فروع في المحافظات الأخرى بقرار من السيد الوزير، يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون له فرع يخصص له اعتمادات من الموازنة العامة السنوية للدولة، وتصدر موازنته بقرار من وزير المالية، وتتجسد أهداف الصندوق في اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة وهي: المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء التي تتبع لها كل شركات الكهرباء في سورية، والمركز الوطني لبحوث الطاقة وهو الجهة المتابعة لكل أعمال وأبحاث تطوير القطاع الكهربائي، والجهتان برئاسة السيد الوزير تقومان بتقديم كل الدعم الإداري والفني اللازم للصندوق ليؤدي مهامه على أحسن وجه، يُحدث للصندوق فرع خاص ضمن الموازنة العامة للدولة، على أن تصدر موازنته بقرار من وزير المالية، وتتمثل مهام الصندوق بتقديم الدعم للمستفيدين، إضافة إلى مهمة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الدراسات والنشاطات والفعاليات لتحقيق أهداف الصندوق، والعمل على تخفيف الهدر في هذه السلعة النبيلة وهي (الكهرباء) وفقاً لمعايير محددة، والعمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها وتخفيض انبعاث الغازات الضارة بالبيئة، والحدّ من التغيرات المناخية، ورفع مستوى الوعي، ونشر ثقافة استهلاكها، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، والإسهام في نقل وتوطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة وتجهيزات كفاءة الطاقة، وتضمن القانون أيضاً تحديد مصادر تمويل الصندوق وحددها بسبع /7/ جهات وهي: (مخصصات الصندوق من موازنة الدولة السنوية – الرسوم المحصلة لمصلحة الصندوق وتتضمن رسماً على الكهرباء المستهلكة بمعدل /1%/ من قيمة الكهرباء المستهلكة، ونسبة خمسة بالألف على المشتقات النفطية والغاز المسال والسيارات السياحية – الهبات والمساعدات والتبرعات المقدمة للصندوق وضمن الأسس القانونية – بدل الخدمات التي يؤديها الصندوق وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على قرار من وزير الكهرباء وبالتنسيق مع وزير المالية – الفوائد المصرفية لإيداعات الصندوق- عائدات نشاطات الصندوق – أي موارد أخرى يوافق عليها رئيس مجلس الوزراء)، وتوضع الإيرادات في أحد المصارف السوريّة العامة، حيث اشترط القانون للحصول على دعم الصندوق لتنفيذ المشاريع أن يتقدم المستثمر بدراسة تتضمن (الجدوى الاقتصادية) على أن تعتمد من المركز الوطني لبحوث الطاقة، أو من شركات ومكاتب خاصة، أو أحد مهندسي خدمات الطاقة المُرخص لهم من نقابة المهندسين، كما حدد القانون الجهات المستفيدة من دعم الصندوق وهي (القطاع المنزلي من عزل حراري وتركيب سخان شمسي ومنظومة كهروضوئية أو عنفة ريحية أو تطبيقات أخرى للطاقات المتجددة- وفي القطاع الزراعي من مشروع توليد الكهرباء وضخ المياه وإقامة هواضم حيوية في المناطق الريفية – في القطاع الصناعي تضمن مشروع توليد الكهرباء وتوفير حوامل الطاقة أو رفع كفاءة استخدامها وإنتاج الوقود اللازم للنشاط الخاص بالمنشأة الصناعية من مصادر غير تقليدية – في القطاع التجاري والخدمي مثل توليد الكهرباء المتجددة وتوفير حوامل الطاقة ورفع كفاءة استخدامها وفقاً لدراسات تدقيق طاقي) .. وسيكون لهذا القانون تداعياته الإيجابية وعلى كل المستثمرين والمعنيين العمل للاستفادة منه بما ينعكس إيجاباً على المواطن والدولة.