عضو مجلس الشعب: لا مانع قانونيا بإعطاء ترفيعة استثنائية
دينا عبد:
بين عضو مجلس الشعب المحامي عيد الصويص من لجنة الموازنة والحسابات في المجلس ،لدى سؤاله عن المستند القانوني الذي تقوم به وزارة المالية لإيقاف ترفيعات من يصل إلى السقف بأي فئة من الفئات فقال : المستند القانوني هو ذاته قانون العاملين الموحد رقم ٥٠ لعام٢٠٠٤ بنصوصه الحالية، مشيراً إلى أنه يجري العمل على تعديل قانون العاملين الموحد وإعداد مشروع قانون الخدمة العامة، حيث لا يوجد مانع قانوني بإعطاء الترفيعة الاستثنائية للفئات الخمس المحددة في القانون المذكور .
وبين الصويص أن الترفيعة الاستثنائية تعطى بعد مرور سنتين عند وصول السقف المحدد بالقانون، والسقوف المنصوص عليها بالجداول المرفقة بقانون العاملين الموحد والمادة ٦من القانون هي المرجعية بتحديد التعيين والسقوف والتي تشير إلى الجداول المرفقة.
والمادة ٢٤ تعطي حالة جوازية لرئيس مجلس الوزراء بمنح الترفيعة الاستثنائية، وهو قام بتفويض الوزراء بها، شريطة ألا تتجاوز الترفيعة الممنوحة 9%.