مجلس الشعب يقر قانوناً لتجريم التعذيب… وزير العدل : الدستور حَرّم التعذيب و أوجب أن يحدد القانون عقوبة لمرتكب الجريمة
أقرّ مجلس الشعب في جلسته السابعة والعشرين من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تجريم التعذيب وأصبح قانوناً.
وتضمنت المواد الواردة في مشروع القانون تعريف مفهوم جريمة التعذيب وعدداً من العقوبات بحق مرتكبيها.
كما أحال المجلس مشاريع القوانين المتعلقة بـ رسوم تعادل الشهادات والرسوم المالية لبدل الخدمات التي تتقاضاها وزارة السياحة وتعديل مواد من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2000 وتعديلاته لجهة رفع سقف صلاحية الوزير المختص والسلطة الأدنى بتصديق العقود إلى اللجان المختصة بالمجلس لدراستها موضوعاً وإعداد التقارير اللازمة بشأنها. بعدها تابع المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن تحديد الرسوم المترتبة على المركبات العاملة على البنزين والمازوت وعند تجديد ترخيصها وإجراء المعاملات المتعلقة بها ووافق على عدد من مواده.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد وزير العدل أن سورية من الدول التي صدقت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة حيث تضمنت هذه الاتفاقية أفعالاً يجب تجريمها ووضع عقوبات كفيلة بمنع ممارستها وقمع مرتكبيها لافتاً إلى أن الدستور حرم التعذيب وأوجب أن يحدد القانون عقاباً لمن يرتكب هذه الجريمة.
رفعت الجلسة التي حضرها وزراء العدل القاضي أحمد السيد والنقل المهندس زهير خزيم والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.